مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخـارج
الجريدة الرسمية عدد 4055 بتاريخ 25 ذي الحجة 1410 (90/07/18).
ظهير شريف رقم 79-90-1 صادر في 20 من ذي الحجة 1410 ( 13 يوليو 1990) بتنفيذ القانون رقم 89-19، المتعلق بإحداث ” مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج “.
الحمـــــد للــــه وحــــده
الطابع الشريف – بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنـا الشريف هذا أسمـاه الله وأعـز أمره أننــا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه، أصدرنــا أمرنــا الشريف بمـا يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 89-19 المتعلق بإحداث ” مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيميـن بالـخـارج ” الصـادر عـن مجلـس النـواب في 2 ذي الحجة 1410 (25 يونيو 1990 ).
وحــرر بالرباط، في 20 ذي الحجة 1410 ( 13 يوليو 1990).
وقعه بالعطف :
الوزيـر الأول :
الإمضاء عز الدين العراقي.
قانــون رقم 89-19 يتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
البــــاب الأول : الإســـــــم و الغــــــرض
المــــادة 1
تحدث مؤسسة لا تهدف الى الحصول على ربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى : ” مؤسسة الحسـن الثاني للمغـاربـة المقيمين بالخــارج “.
يكون مقر المؤسسة بالرباط .
المــــادة 2
تهدف ” مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج” الى ضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربطهم بوطنهم، والى مساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب اغترابهم.
ولهذه الغاية تناط بها المهام التالية وفقا لتوجيهات حكومة صاحب الجلالة في الميادين الثقافية والدينية والاجتماعية ورعيا لأحكام هذا القانون :
- المساهمة في المصاريف المرتبطة بالتأطير وتملك المعدات اللازمة لتطوير أساليب التعليم الملقن للمغاربة المقيمين بالخارج ولأطفالهم، خاصة في مجالات اللغة العربية والثقافة القومية والتربية الدينية،
- القيام عند الحاجة ببناء أو تملك وتجهيز المدارس والمراكز الاجتماعية الثقافية ومراكز قضاء العطل الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج وعائلاتهم،
- تنظيم مخيمات قضاء العطل والرحلات إلى المغرب لفائدة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج،
- تقديم مساعدة مالية إلى المحتاجين من المغاربة المقيمين بالخارج الذين لا يستفيدون من ضمان اجتماعي،
- تقديم مساعدة طبية أو قضائية أو المساعدتين معا إلى المحتاجين إليها من المغاربة المقيمين بالخارج،
- تنظيم وتمويل مهرجانات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج،
- المساهمة في تحسين ظروف استقبال المغاربة المقيمين بالخارج العائدين إلى المغرب لقضاء عطلهم فيه،
- التعاون مع المرافق العامة والجمعيات في كل عمل يندرج في إطار المهام المسندة إلى المؤسسة.
البـــاب الثـــــاني : الإدارة
المــــادة 3
تدير المؤسسة لجنة إدارة تتألف من سبعة وعشرين (27) عضوا تعينهم الإدارة ، ويكون فيهم عضو يمثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب وثلاثة عشر عضوا يختارون من بين أعضاء ” مكاتب وداديات العمال والتجار المغاربة المقيمين بالخارج”.
وتشمل لجنة الإدارة :
- رئيسا منتدبا،
- نائبا أولا للرئيس،
- نائبا ثانيا للرئيس
- نائبا ثالثا للرئيس
- نائبا رابعا للرئيس
- كاتبا عاما
- كاتبا عاما مساعدا
- أمين صندوق عاما
- أمين صندوق عاما مساعدا
- 18 مستشارا،
ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بقصد الاستشارة كل شخص ترى في حضوره فائدة.
المــــادة 4
تتداول لجنة الإدارة في جميع القضايا التي تهم المؤسسة وتتولى بوجه خاص إعداد برنامج عمل المؤسسة وحصر ميزانيتها وحساباتها.
المــــادة 5
تجتمع لجنة الإدارة بدعوة من رئيسها المنتدب متى استلزمت ذلك حاجات المؤسسة، ومرة كل نصف سنة على الأقل.
ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة من أعضائها .
وتصدر مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. تسجل المداولات في محاضر.
المــــادة 6
يدير الرئيس المنتدب المؤسسة ويعمل باسمها ويباشر جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويأذن في القيام بها.
ويمثل المؤسسة وإزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، ويتقاضى عن المؤسسة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
ويحضر جدول أعمال جلسات لجنة الإدارة.
وله أن يفوض جزءا من سلطه الى نوابه والى الكاتب العام للمؤسسة.
وإذا تغيب الرئيس المنتدب أو عاقه عائق عن مزاولة مهامه، ناب عنه نائب الرئيس الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع تبعا للترتيب المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
وينفد الكاتب العام مقررات لجنة الإدارة ويقوم بمهام سكرتاريتها.
ويسهر على حسن سير المؤسسة ويحضر تقريرا سنويا عن نشاطها وسير أعمالها ويرفعه إلى لجنة الإدارة.
ويؤازر الكاتب العام المساعد الكاتب العام في القيام بمهمته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
ويمسك أمين الصندوق العام حسابات المؤسسة ويقوم بتحصيل مواردها وصرف نفقاتها ويسلم وصلا عن جميع السندات أو المبالغ المستوفاة، ويقدم كل سنة تقريرا ماليا إلى لجنة الإدارة.
ويؤازر أمين الصندوق العام المساعد أمين الصندوق العام في القيام بمهمته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المــــادة 7
للجنة الإدارة أن تحدث لجانا جهوية في الأقطار الأجنبية التي توجد بها جاليات مغربية.
ويعهد إلى اللجان الجهوية في حدود دوائر اختصاصها المحددة من قبل لجنة الإدارة، بالمهام التالية :
- تمثيل المؤسسة،
- تنفيذ مقررات لجنة الإدارة،
- تقديم جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بأعمال المؤسسة إلى لجنة الإدارة.
المــــادة 8
تتألف كل لجنة جهوية من ستة (6) أعضاء تعينهم لجنة الإدارة من بين أعضاء “مكتب جامعات وداديات العمال والتجار المغاربة المقيمين بالخارج” الكائن بالبلد أو المنطقة المندرجة في مجال الإختصاص المحددة للجنة الجهوية.
وتعين اللجنة الجهوية من بين أعضائها :
- رئيسا،
- نائبا للرئيس،
- كاتبا،
- كاتبا مساعدا،
- أمين صندوق،
- أمين صندوق مساعدا،
ويكون المستشار أو الملحق الاجتماعي لدى سفارة المملكة المغربية بالبلد الذي يوجد فيه مقر اللجنة الجهوية عضوا في هذه اللجنة بحكم القانون. وللجنة أن تضيف إليها بقصد الاستشارة كل شخص ترى في حضوره فائدة.
المــــادة 9
تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها متى استلزمت الحاجة ذلك، ومرة كل ربع سنة على الأقل.
ويشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتصدر مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
وتسجل المداولات في محاضر يجب أن توجه إلى الرئيس المنتدب للجنة إدارة المؤسسة.
الباب الثالث : التنظيــم المــالــي
المــــادة 10
تتألف موارد المؤسسة من :
- مساهمات المؤسسات البنكية والمالية،
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات الموافق عليها طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
- موارد متنوعة،
- وللمؤسسة أن تملك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهمتها.
المــــادة 11
لا تخضع المؤسسة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز إدارة مرافق عامة، والشركات والمنظمات التي تحصل على مساهمات مالية من الدولة أو الجماعات العامة.
المــــادة 12
يعين لدى المؤسسة مندوب للحكومة يعهد إليه بالمهام التالية :
إرشاد لجنة الإدارة والرئيس المنتدب في الاضطلاع بمهامهما المالية، ولهذه الغاية يدلي برأيه في مشروع الميزانية و إبرام الصفقات وتملك المنقولات والعقارات بعوض أو بغير عوض وفي شروط تنفيذ الميزانية وحسابات المؤسسة للسنة المالية المنصرمة.
الحرص على أن تصرف الإعانات المالية التي تقدمها الدولة إلى المؤسسة في الأغراض الممنوحة من أجلها،
القيام في نهاية كل سنة مالية بإعداد تقرير عن وضعية المؤسسة المالية ورفعه إلى الإدارة، ويحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة الإدارة بصفة استشارية.
ويجوز له أن يطلب الحصول على جميع الوثائق التي يرى من الضروري الاطلاع عليها في نطاق الصلاحيات المسندة إليه بموجب هذه المادة.
مرسوم رقم 2.89.460 صادر في 24 من ذي الحجة 1410 (17 يوليو 1990) بتطبيق القانون رقم 19.89 المتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
الوزير الأول
بناء على القانون رقم 19.89 المتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج و لاسيما المادتين 3 و 12 منه، وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من رمضان 1410 (24 أبريل 1990)،
رســــم مــا يــــلي :
المادة الأولى :
يعين أعضاء لجنة أدارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بقرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بشؤون الجالية المغربية في الخارج باقتراح من الوزراء المعنيين باعتبار :
- ممثل للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بشؤون الجالية المغربية في الخارج،
- ممثل لوزير الشؤون الخارجية و التعاون،
- ممثل لوزير الداخلية والإعلام،
- ممثل لوزير المالية،
- ممثل لوزير التربية الوطنية،
- ممثل لوزير السكنى،
- ممثل لوزير الشؤون الثقافية،
- ممثل لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
- ممثل لوزير العدل،
- ممثل لوزير النقل،
- ممثل لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية،
- ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية،
- ممثل لوزير الشبيبة والرياضة،
كما يعين الأعضاء الآخرون للجنة الإدارة بقرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بشؤون الجالية المغربية في الخارج باقتراح من مكاتب جامعات و وداديات العمال و التجار المغاربة المقيمين بالخارج ومن المجموعة المهنية لبنوك المغرب كل بالنسبة لممثله.
ويترتب في حالة وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو انتهاء مأموريته تعويضه في لجنة الإدارة وفق نفس الكيفية.
المادة الثانية :
يعين وزير المالية مندوب الحكومة لدى المؤسسة المذكورة الذي يرفع إليه التقرير المنصوص عليه في الفصل 12 من القانون رقم 19.89 المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة :
يعهد إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بشؤون الجالية المغربية في الخارج و وزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1410 (17 يوليو 1990).