يعيش المغاربة المقيمون بالخارج وضعية خاصة ناجمة عن ازدواجية النظام القانوني المطبق عليهم ما بين قوانين بلد الإقامة وقوانين البلد الأصل. وهكذا، فإذا كان استقرار المغاربة ببلد أجنبي يجعلهم من حيث المبدأ خاضعين لقوانين هذا البلد، فإن صفتهم كمغاربة تبقيهم خاضعين في كثير من تصرفاتهم والوقائع التي تواجههم للقانون المغربي، وهي حالة المسائل المتصلة بأحوالهم الشخصية والممتلكات العائدة لهم والموجودة بالمغرب. ومن هنا تكون الحاجة ملحة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج في كثير من الحالات لمعرفة حكم القانون المغربي في مسألة معينة من المسائل التي تخضع للقانون المغربي.
ومن أجل تسيير الاستشارة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، والخروج من حالة التيه التي قد تنجم عن تعدد الحلول المطروحة أمامهم، بتعدد الاستشارات، وما يخلقه من تخبط بخصوص المسطرة الأنجع والأكثر فاعلية لاقتضاء حقوقهم أو رفع الضرر الواقع عليهم بشكل سريع، تم التفكير في إعداد هذا الدليل الذي يروم تسهيل عملية الاستشارة وتبسيطها.
وهذا الدليل- الذي هو ثمرة الأسئلة الكثيرة والمتنوعة التي تتوصل بها المؤسسة من المغاربة المقيمين بالخارج بخصوص المشاكل القانونية والواقعية التي تعترضهم،- تم إنجازه بمنهجية تقوم على الانطلاق من النص القانوني بمختلف تفريعاته (قانون، مرسوم قرار وزيري) ، مع مراعاة الجوانب العملية المتمثلة في تلك التوجهات والتفسيرات التي قد تتضمنها المناشير والدوريات الصادرة عن الجهات الإدارية المعهود إليها بتطبيق النصوص القانونية، وكذلك التفسيرات والتأويلات التي تضعها الجهات القضائية وهي بصدد البت في النزاعات المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وقد تم تصنيف الأسئلة الواردة في هذا الدليل وفق المواضيع المتعلقة بها، إلى أسئلة متعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث وكفالة الأطفال والجنسية ونزع الملكية والتحفيظ العقاري والكراء، علما أن المجال يبقى مفتوحا لإغناء هذا الدليل وتحيينه سواء من حيث الأسئلة التي يحتويها أو من حيث مضامين الأجوبة وذلك في ضوء المستجدات التشريعية والتوجهات القضائية المتصلة بها.
أنا مقيم بالخارج تزوجت زواجا مدنيا، فكيف يمكن لي إثبات الزواج حسب القانون المغربي؟
يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج إبرام عقود زواجهم وفقا للإجراءات الشكلية المحلية لبلد الإقامة، ومن بينها الزواج الذي يبرم أمام ضباط الحالة المدنية بدول المهجر، والمسمى "الزواج المدني"، وذلك شريطة توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع، ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان (المادة 14 من مدونة الأسرة). ويعد هذا الزواج كافيا ولا يحتاج إلى توثيقه من جديد بالمغرب، أو أمام القنصليات المغربية بالخارج لإضفاء طابع الرسمية، أو لإثباته.
غير أنه يتعين على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل سكنى طالب التسجيل، أو محل إبرام العقد. وإذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، حيث تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية، وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين. وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط، وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط(المادة 15 من مدونة الأسرة).
وحتى في حالة عدم إيداع هذا الزواج داخل أجل ثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه، يمكن تدارك الأمر ولو خارج هذا الأجل ما دام أن المشرع لم يرتب جزاء على ذلك.
أنا مواطن مقيم بالخارج علمت أنه في ظل مدونة الأسرة الجديدة يمكن لي إبرام عقد الزواج بالبلد الذي أقيم فيه بشروط العقد المغربي، فكيف يمكن لي ذلك؟
طبقا للمادة 14 من مدونة الأسرة، يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع، ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان. ويتعين في هذا الصدد التثبت من استيفاء هذه الشروط أمام الجهة المكلفة بإبرام الزواج بدولة الإقامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإمكانية التي منحها المشرع بإبرام الزواج أمام سلطات بلد الإقامة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، لا تلغي إمكانية إبرام هذا الزواج بمصالح التوثيق التابعة للقنصليات المغربية بالخارج.
أنا مقيمة بالخارج، زوجي يريد الزواج مرة ثانية، هل يحق له ذلك دون موافقتي؟
يتوقف تعدد الزوجات في القانون المغربي على صدور حكم عن المحكمة يقضي بالإذن بالتعدد بناء على طلب يقدمه إليها الزوج المعني، بعد التأكد من تحقق الشروط المنصوص عليها قانونا، والمتمثلة في وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي الدافع إلى التعدد، والقدرة المالية لطالب التعدد لإعالة الأسرتين.
ويعتبر استدعاء المحكمة للزوجة المراد التزوج عليها للحضور للجلسة التي تحددها إجراء ضروريا، غير أنه في حالة توصلها الشخصي وعدم الحضور، فإن المحكمة تشعرها أنها ستبت في الطلب في غيبتها دون حضورها (المادة 43 من مدونة الأسرة).
على أن حضور الزوجة المراد التزوج عليها وإن كان يدخل في إطار احترام حقوق الدفاع، فإن عدم موافقتها على هذا الزواج لا يعني رفض المحكمة الإذن بالتعدد، حيث يمكنها منح الإذن في هذه الحالة إذا تحققت الشروط المشار إليها سلفا بالنسبة للراغب في التعدد.
وتجدر الإشارة إلى أن قوانين الدول الغربية لا تعترف بنظام تعدد الزوجات، وتجعله مخالفا للنظام العام، وتفرض على المخالفين عقوبات جنائية.
أنا مقيم بالخارج مقدم على الزواج، هل يمكنني إبرام عقد الزواج بالمصالح التوثيقية بالسفارة أو القنصلية؟ وما هي الوثائق المطلوبة والإجراءات المتبعة لإنجاز ذلك؟
بموجب النصوص الاتفاقية والقانونية المؤطرة لعمل المصالح التوثيقية بالقنصليات والسفارات المغربية بالخارج، تتولى هذه المصالح مهمة إبرام زواج المغاربة بالخارج، وفقا لنفس الضوابط والشروط المقررة أمام الجهة المكلفة بهذا الإبرام بالتراب الوطني.
وتتكون الوثائق المتعلقة بالزواج فيما يلي:
1- طلب الإذن بتوثيق الزواج وفقا للشكل المحدد بقرار من وزير العدل؛
2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة؛
3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين وفقا للبيانات المحددة بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية؛
4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين وفقا للشكل المحدد بالقرار المشترك لوزيري العدل والصحة؛
5- الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي:
- الزواج دون سن الأهلية؛
- التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛
- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛
- زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
أنا مغربي مقيم بالخارج أبرمت عقد زواج طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة مع احترام شروط الزواج الشرعي المغربي، إلا أنه تم إغفال حضور شاهدين مسلمين، فهل يمكن تدارك ذلك؟
يمكن تدارك كل نقص في عقد الزواج المبرم أمام الجهات الرسمية بدول الإقامة، وذلك بإضافة البيانات التي تعالج كل نقص، ومن ذلك الاستماع إلى شهادة الشهود، أو أي إجراء آخر بموجب ملحق يتم تحريره من طرف مصالح التوثيق بالقنصليات المغربية بالخارج، علما أنه إذا أراد كل مغربي يتوفر على عقد زواج مدني، إبرام عقد الزواج وفق ما يتطلبه القانون المغربي، فإنه يمكن أن يحرر له إشهاد، يتضمن التنصيص على الزواج المدني، ثم الإشارة إلى حضور الشاهدين، والصداق...
وبعد تحرير هذا الملحق، وتضمينه في السجل المعد لذلك، يضم إلى العقد المنجز طبقا للإجراءات القانونية المحلية، ويوجهان إلى ضابط الحالة المدنية وقسم قضاء الأسرة، طبقا للكيفية المشار إليها في المادة 15 من مدونة الأسرة.
أنا مقيمة بالخارج مقدمة على الزواج ولدي ممتلكات أريد حمايتها، فما هي الشروط الكفيلة بصون حقوقي عند إبرام عقد الزواج؟
الأمر يختلف حسب القانون الذي يتم في إطاره الزواج، فإذا كان الزواج طبقا للقانون المغربي، فإن الأصل طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة هو استقلال الذمة المالية، بمعنى أن الزواج لا تأثير له في الأصل على الذمة المالية لكلا طرفي العلاقة الزوجية، حيث يحتفظ الزوج والزوجة بأموالهما، وكل منهما حر في التصرف فيها وتدبيرها كيفما شاء، ولا يلزم أحدهما باقتسام ثروته بعد إنهاء العلاقة الزوجية.
أما إذا تم الزواج طبقا لقانون بلد الإقامة، فيتعين في هذه الحالة التحقق مما إذا قانون بلد الإقامة يعتبر عدم اختيار نظام معين لتدبير الأموال بشكل صريح من طرف الزوجين، يعد بمثابة اختيار ضمني لنظام الاشتراك في الأموال.
أريد التزوج من امرأة أجنبية، ما هي إجراءات الزواج المختلط حسب القانون المغربي؟ وما هي الوثائق المطلوبة؟
يتعين على من يرغب في الزواج المختلط داخل التراب المغربي، أن يقدم طلبا مرفقا بالوثائق المطلوبة إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الابتدائية المختصة، الذي يقوم بإحالة الطلب مرفقا بنسخ الوثائق المدلى بها إلى وكيل الملك، من أجل إجراء بحث دقيق وشامل بواسطة الجهات المختصة، للتحقق من انتفاء موانع الزواج، والتأكد من كون الطرف الأجنبي ذا سلوك حسن، ولا تحوم حوله شبهات بالنسبة للأمن والنظام العامين، وكذا التأكد من نشاطه المهني ومصدر دخله.
وبناء على نتيجة البحث يمنح الإذن بالزواج، وآنذاك يمكن للمعنيين بالأمر أن يقدم طلبا من أجل الحصول على الإذن بتوثيق عقد الزواج أمام العدلين المنتصبين للإشهاد في دائرة نفوذ المحكمة التي سيبرم العقد فيها.
وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة لتكوين ملف طلب الإذن بالزواج المختلط، فهي كالتالي:
- طلب في الموضوع يتضمن هوية المعني بالأمر كاملة، وموضوع الطلب؛
- نسخة من رسم الولادة؛
- صورة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها؛
- شهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها بالنسبة للطرف الأجنبي؛
- شهادة الإقامة بالنسبة للطرف الأجنبي إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها؛
- صورة من جواز السفر، وكذا من الصفحة التي تبين تاريخ دخول الطرف الأجنبي إلى المغرب؛
- أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة؛
- شهادة الجنسية، مع إمكانية الاكتفاء في الحالات الصعبة بما يفيد جنسية المعني بالأمر الأجنبي، كشهادة الكفاءة في الزواج وبطاقة التعريف الوطنية؛
- شهادة اعتناق الإسلام إذا تعلق الأمر بمعتنق له؛
- شهادة عدم السوابق العدلية، مسلمة من السلطات الوطنية لبلد الطرف الأجنبي أو بلد إقامته؛
- شهادة من السجل العدلي المركزي الخاص بالأجانب، تسلم له من المصلحة المختصة بوزارة العدل المغربية؛
- شهادة تبين مهنة ودخل الطرف الأجنبي.
أما إذا تعلق الأمر بزواج مختلط خارج التراب المغربي، فتجب مراعاة بعض الاتفاقيات وكذا القانون الوطني لبلد الإقامة، والتي قد تمنع عقد زواج، أحد طرفيه من رعايا تلك الدولة، وإذا كانت تسمح بذلك، فيتعين في هذه الحالة تقديم الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة إلى القاضي المكلف بمهام التوثيق ومهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الملحق بسفارة المملكة المغربية التابع لها مقر إقامتكم، ويتم البت فيه وفق نفس الإجراءات المعمول بها بالنسيبة للزواج المختلط المبرم فوق التراب المغربي، ويقوم السيد القنصل ببحث يسلم على ضوئه شهادة يؤكد فيها عدم وجود مانع من عقد هذا الزواج، وعلى ضوء هذا البحث والوثائق المتوفرة في الملف يصدر القاضي إذنا بالزواج يحتفظ به في الملف ويوجه نسخة منه إلى العدل كاتب الضبط، علما أنه تجب مراعاة شرط الإسلام بالنسبة للزوج وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير المسلمة.
أنا مقيمة بالخارج، وقد ساهمت مع زوجي في بناء منزل وامتلاك عقارات أخرى، هل يحق لي المطالبة بحقي في هذه الأملاك؟ وكيف؟
يتعين في هذه الحالة التمييز بين ما إذا كان الأمر يتعلق بوجود هذه العقارات بالمغرب أو بالخارج؛ ففي الحالة الأولى يمكن المطالبة بنصيب بقدر المجهود المبذول ونسبة المشاركة في بناء واكتساب تلك العقارات، سواء كان هناك اتفاق مكتوب على تدبير الممتلكات الزوجية بين الزوجين، أو لم يكن، حيث يتعين في هذه الحالة تقديم الحجج المثبتة على المساهمة في الممتلكات المذكورة (فواتير، تحويلات مالية، تحملات بنكية...).
أما إذا تعلق الأمر بممتلكات عقارية بدولة الإقامة، أو بدولة أخرى، فيتعين في هذه الحالة معرفة المقتضيات القانونية المنظمة للنظام المالي للزوجين، ووسائل الإثبات المتاحة في المطالبة بنصيب من تلك الممتلكات.
أنا مغربي مقيم بالخارج أريد الزواج للمرة الثانية لأن زوجتي مريضة ولا تقوى على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، فهل يحق لي ذلك؟ وما هي شروط وإجراءات التعدد حسب القانون المغربي؟
يمكن تقديم طلب الإذن بالتعدد إلى المحكمة بعد إثبات وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي الدافع إلى التعدد، والذي قد يتجلى في هذه الصورة في مرض الزوجة، وعدم تحملها مسؤولية الحياة الزوجية، وكذلك القدرة المالية لإعالة الأسرتين، من خلال الإدلاء بما يفيد دخل طالب التعدد، وموارده المالية. ويخضع تقدير توافر الشرطين من عدمه للسلطة التقديرية للمحكمة.
وما ينبغي الإشارة إليه هنا، أن نظام تعدد الزوجات وإن كان أمرا جائزا وفق القانون المغربي، فإنه يبقى غير معترف به في الدول الغربية، وهو ما يحول في هذه الحالة دون الزوج المعني وإلحاق الزوجة الثانية في إطار التجمع العائلي، وترتيب آثار هذه الزواج فوق تراب دولة الإقامة.
أنا مقيمة بالخارج، عند قدومي إلى المغرب طردني زوجي من بيت الزوجية، كيف يمكنني الدفاع عن حقي في الرجوع إلى بيت الزوجية؟
إذا كان الطرد يهم بيت الزوجية في المغرب، يمكن في هذه الحالة اللجوء لأقرب نيابة عامة يوجد بدائرتها بيت الزوجية، والتي تعمل على إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته (المادة 53 من مدونة الأسرة).
أما إذا كان الطرد من بيت الزوجية الموجود بالخارج، فيتعين في هذه الحالة سلوك الإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي الخاص ببلد الإقامة، والتي تختلف من دولة إلى أخرى.
أنا مقيم بالخارج مع زوجتي تزوجنا مدة طويلة عن طريق الفاتحة، نريد أن نوثق هذا الزواج ليصبح شرعيا، فهل يمكننا تسوية هذا الوضع؟ وكيف ذلك؟
حددت مدونة الأسرة فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية، والتي ترمي إلى الحصول على حكم من المحكمة بثبوت الزواج الذي تعذر توثيقه (أي الزواج بالفاتحة) مدتها خمسة عشر سنة انتهت انتهت في 5 فبراير 2019، (المادة 16 من المدونة) ولم يتم تمديدها بعد ذلك.
وفي ظل هذا الوضع، لا يمكن إثبات الزواج الذي تم بالفاتحة عن طريق دعوى ثبوت الزوجية، ويبقى أمام المعنيين إبرام زواج جديد وفقا للضوابط المحددة قانونا، وإذا كان قد ترتب عن الزواج بالفاتحة ازدياد أولاد، فيمكن إنجاز رسوم عدلية بالإقرار حتى يتسنى تسجيلهم بالحالة المدنية للأب.
أنا مقيم بالخارج وأرغب في الزواج، ولا يمكنني الدخول إلى المغرب بسبب ارتباطي بعملي، فهل يمكنني الزواج بالوكالة؟
أجاز القانون المغربي استثناء من ضرورة حضور أطراف عقد الزواج لمجلس العقد، إمكانية التوكيل في إبرام الزواج، بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، وفق الشروط التالية:
1- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل حضور مجلس العقد وإبرام عقد الزواج بنفسه؛2- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3- أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
6- أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
أنا مقدمة على الطلاق وسمعت أن هناك أنواعا من الطلاق فهل يمكن توضيح ذلك؟
حددت مدونة الأسرة مجموعة من أنواع الطلاق والتطليق بعضها متاح فقط للزوج كالطلاق الرجعي، والبعض الآخر متاح للزوجة فقط كالتطليق للضرر، وعدم الإنفاق، وبسبب سجن الزوج، فيما هناك أنواعا من أسباب إنهاء العلاقة الزوجية متاحة للزوجين معا، بحيث يمكن لهما معا سلوك المساطر المتعلقة بها، كالتطليق للشقاق، والطلاق الاتفاقي.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالدول الغربية ينصح باختيار النوع الأخير المتاح للزوجين معا، وهما الطلاق الاتفاقي، أو التطليق للشقاق، وذلك انسجاما مع التوجه القضائي لدول الاستقبال التي لم تعد تقبل الاعتراف بأنواع الطلاق الأخرى باعتبارها متعارضة مع مبدأ المساواة، كونها متاحة لأحد الزوجين دون الآخر.
أنا على خلاف مع زوجي وأريد الطلاق، فما هي إجراءات الطلاق الواجب اتباعها؟
لإنهاء العلاقة الزوجية من طرف الزوجة بسبب وجود خلافات مع الزوج، يتعين تقديم طلب يرمي التطليق بسبب الشقاق أمام المحكمة المختصة (قسم قضاء الأسرة)، مرفقا بالوثائق الأساسية، ومن بينها عقد الزواج، ورسوم ازدياد الزوجة والأطفال، وتحديد المستحقات المطلوبة، وتجري المحكمة محاولة للصلح بين الزوجين، وفي حال فشلها، تحكم المحكمة بالتطليق بسبب الشقاق. كما تحدد المستحقات المالية الخاصة بالزوجة والأولاد إن وجدوا.
أريد إيقاع الطلاق ببلد الإقامة، فكيف يمكن لهذا الطلاق أن يصبح ساري المفعول بالمغرب؟
يتعين الإشارة أولا إلى أن القانون المغربي وإن منح الحجية للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، والقاضية بإنهاء العلاقة الزوجية، فإن ذلك يبقى رهينا بأن تكون هذه الأحكام إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها مدونة الأسرة، لإنهاء العلاقة الزوجية.
أما فيما يتعلق بكيفية ترتيب آثار الطلاق الصادر بالخارج بالمغرب، فيجب التمييز في هذه الحالة بين الآثار التي يراد ترتيبها على الحكم الأجنبي بالطلاق، فإذا كان الأمر يتعلق فقط بإثبات وضعية المعنية كمطلقة، فيكتفى في هذه الحالة بتسجيل ملخص هذا الطلاق بسجلات الحالة المدنية للمطلقة الممسوكة بالمغرب، كما يمكن الاستناد على هذا الحكم كوسيلة إثبات لإبرام زواج جديد...
أما إذا تعلق الأمر بترتيب آثار تنفيذية على هذا الحكم، كما إذا أرادت المطلقة تنفيذ مقتضيات هذا الحكم بخصوص مستحقاتها، أو مستحقات نفقة الأولاد، بالمطالبة بأدائها في مواجهة المطلق المقيم بالمغرب بما فيها استعمال وسائل التنفيذ الجبري، كالحجز على ممتلكاته، أو حسابه البنكي إذا امتنع عن الأداء طوعا؛ ففي هذه الحالات تلزم المطلقة بتقديم دعوى أمام المحكمة المختصة بتذييل الحكم الأجنبي بالطلاق طبقا لمقتضيات الفصلين 430 و 431 من قانون المسطرة المدنية، وبعد التذييل يمكن مباشرة التنفيذ.
أنا مقيمة بالخارج، اتفقت أنا وزوجي على الطلاق، فما هي الإجراءات المتبعة للحصول على حكم بالتطليق علما أنني لا يمكنني السفر معه إلى المغرب من أجل ذلك؟
يمكن تكليف محام في هذه الحالة بالمغرب لتقديم طلب إلى قسم قضاء الأسرة المختص نيابة عنكما من أجل الحصول على الإذن بتوثيق هذا الطلاق، ويتعين أن يلتمس المحامي في مقال الدعوى انتداب القنصلية المغربية الأقرب لمكان إقامتكما بالخارج لإجراء محاولة الصلح، مع تحديد عنوان القنصلية. (منشور وزير العدل رقم 13 س2 صادر بتاريخ 12 أبريل 2004 حول تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج)، وفي حال فشل محاولة الصلح تأذن المحكمة بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه لدى عدلين.
أنا مقيمة بالخارج، سافر زوجي إلى المغرب وانقطعت أخباره منذ سنوات، أريد الحصول على الطلاق، فكيف يمكنني الحصول على حكم بالطلاق للغيبة؟
يمكن تقديم طلب التطليق للغيبة متى غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، حيث تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل، وتقوم بتبليغ الزوج المعلوم عنوانه بمقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها للإقامة معه.
ومن أجل إثبات الغيبة، يتعين إنجاز موجب الغيبة لدى عدلين يشير شهوده (اثنا عشر شاهدا) إلى أن الزوج غاب غيبة انقطاع عن زوجته لأكثر من سنة، ويمكن إنجازه وفقا لمعطيات النازلة بمصالح التوثيق بالقنصلية المغربية الأقرب لموطن الزوجة.
أنا مقيم بالخارج وزوجتي مقيمة بالمغرب، أريد الطلاق بالوكالة، فهل يحق لي ذلك؟ وكيف؟
نصت مدونة الأسرة على إمكانية التوكيل في إبرام الزواج، أما بالنسبة للوكالة في الطلاق فلم تتطرق إليها. غير أن القضاء المغري أجاز الوكالة في الطلاق استنادا على قواعد الفقه المالكي، والتي تمت الإحالة عليها بموجب المادة 400 من مدونة الأسرة (قرار محكمة النقض المغربية عدد 941، الصادر بتاريخ 24/12/2013). وبالتالي يمكن توكيل شخص بالمغرب عن طريق وكالة يتم إنجازها بمصالح التوثيق بالقنصلية المغربية الأقرب للمعني بالأمر، وذلك قصد مباشرة دعوى الطلاق دون حاجة إلى قدوم المعني بالأمر أثناء الدعوى.
أنا مقيمة بالخارج، زوجي استصدر حكما بتطليقي دون علمي، فهل يجوز لي الطعن في هذا الحكم؟
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق، أو بالخلع، أو بالفسخ، تكون غير قابلة للطعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية (المادة 128 من مدونة الأسرة). وعليه لا يمكن في هذه الحالة الطعن في الشق المتعلق بالتطليق، غير أن الشق المتعلق بالمستحقات الواردة في هذا الحكم من نفقة ومتعة وغيرها فيمكن الطعن والمنازعة فيه أمام المحكمة الأعلى درجة.
زوجي امتنع عن الإنفاق على أولاده منذ مدة، فكيف أجبره على الإنفاق، وما هو تاريخ احتساب النفقة؟
إذا كانت الزوجة وأولادها الذين توقف الزوج عن الانفاق عليهم يقيمان بالمغرب، فيتم إجبار الزوج على الانفاق عن طريق رفع دعوى قضائية من طرف الزوجة أمام المحكمة التي يوجد بها مقر سكناها للحصول على حكم قضائي، يجبره على الانفاق، ويتعين إرفاق الطلب بالحجج المثبتة لدخل الأب الملزم بالنفقة. علما بأن نفقة الأولاد يحكم بها من تاريخ التوقف عن الإنفاق.
أما إذا كانت الزوجة وأولادهما يقيمان بالخارج فيبقى للزوجة الخيار ما بين رفع دعوى المطالبة بالنفقة أمام المحكمة التي يوجد بها مقر سكناها بدولة الإقامة، أو أمام محل إقامتها بالمغرب.
زوجي باشر إجراءات الطلاق، فما هي مشمولات النفقة التي يحق لي المطالبة بها أنا وأولادي؟
تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة، ويمكنها أن تطالب بنفقتها عن المدة التي لم ينفق عليها زوجها فيها، وذلك ابتداء من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق.
أما مستحقات الأولاد فتشمل النفقة التي يحكم بها من تاريخ التوقف عن الأداء، أو من تاريخ الطلاق، وواجب السكن الذي يحدد مستقلا، وأجرة الحضانة.
أنا مقيمة بالخارج وربة بيت، وزوجي لا ينفق علي، فهل يمكنني المطالبة بالنفقة وإن كنت لازلت على ذمته؟
تقع نفقة الزوجة على زوجها في ظل القانون المغربي، ويمكن المطالبة بها مادامت علاقة الزوجية قائمة، وذلك ابتداء من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق.
ويبقى للزوجة الخيار ما بين رفع دعوى المطالبة بالنفقة أمام المحكمة التي يوجد بها مقر سكناها بدولة الإقامة، أو أمام محل إقامتها بالمغرب.
صدر حكم بالنفقة بالمغرب إلا أن المبلغ المحكوم به لا يفي بحاجياتي وأولادي، هل يمكن مراجعة حكم النفقة؟
يمكن للمرأة الحاضنة أن تتقدم بطلب إلى القضاء من أجل مراجعة الحكم القاضي بالنفقة، وطلب الزيادة في المبلغ المقرر لها وذلك بعد مرور أجل سنة على الأقل من تاريخ صدور الحكم، لأن القانون المغربي يمنع تقديم طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا إذا توفرت ظروف استثنائية. (المادة 192 من مدونة الأسرة).
استصدرت حكم بالنفقة ولم أستطع تنفيذه لغياب المطلق بالخارج، هل هناك إمكانية لاستيفاء النفقة بالخارج؟
يمكن للمطلقة التي لم تستطع تنفيذ المبالغ المالية المحكوم بها في الحكم القاضي بالطلاق، أن تقدم طلبا لتنفيذ النفقة ضد الزوج المقيم بالخارج في إطار اتفاقية نيويورك المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج المؤرخة في 20/6/1956، والتي يعد المغرب وأغلب دول العالم طرفا فيها.
ويتعين على الدائنة بالنفقة أن تقدم طلبها إلى النيابة العامة الموجود بدائرتها محل إقامتها، أو مباشرة أمام وزارة العدل (مديرية الشؤون المدنية)، متضمنا إلى جانب التماس تطبيق اتفاقية 20 يونيو 1956 ما يلي:
- اسمها الشخصي والعائلي وعنوانها، مع بيان تاريخ ولادتها وجنسيتها ومهنتها وعند الاقتضاء اسم وعنوان وكيلها أو ممثلها القانوني.
- الإسم الشخصي والعائلي للمدين بالنفقة، وعناوينه المتوالية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتاريخ ولادته وجنسيته؛
- وكالة يؤذن بها للهيئة الوسيطة (وزارة العدل) في أن تعمل بالنيابة عنه أو في تعيين شخص مؤهل للعمل بالنيابة عنه؛
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل للحكم أو القرار القاضي بالنفقة؛
- ما يفيد استدعاء الطرف المحكوم عليه إلى الجلسة؛
- شهادة تبليغ الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي؛
- شهادة عدم الطعن في الحكم أو القرار؛
- بيان مفصل للمبالغ المالية المستحقة مفصلا شهرا بشهر وسنة بسنة؛
- عقد الزواج؛
- عقود ازدياد الأبناء؛
- شواهد مدرسية لكل طفل يزيد عمره عن 16 سنة؛
-صورة للمدين و الدائن بالنفقة إن أمكن؛
- بيان الحساب البنكي للدائن بالنفقة.
وفي حال استجماع هذه الشروط يحال الطلب على وزارة العدل المغربية التي تحيله بدورها على السلطة الوسيطة المختصة المعنية بتفعيل الاتفاقية في الدولة التي يقيم بها المدين بالنفقة، والتي تباشر إجراءات استيفاء النفقة في مواجهة هذا الأخير.
استفادت طليقتي من النفقة ببلد الإقامة، واستصدرت حكما آخر بأداء النفقة بالمغرب، هل يمكن لي إيقاف تنفيذ حكم النفقة الصادر بالمغرب؟
يمكن المنازعة في الحكم الصادر بالنفقة بالمغرب أمام القضاء المغربي، على أساس أنه لا يمكن الحكم بالنفقة مرتين على نفس المدة، وضد نفس الملزم، ولكن شريطة أن يكون تاريخ صدور الحكم الأجنبي بالنفقة سابق على تاريخ صدور الحكم المغربي.
ويتعين في هذه الحالة الاستدلال بالحكم الأجنبي أمام القضاء المغربي بعد ترجمته إلى اللغة العربية، ولا يشترط تذييله بالصيغة التنفيذية، لأن الغرض هو إثبات واقعة الحكم بالنفقة، وليس تنفيذ مضمونه.
أطفالي ما زالوا يتابعون دراستهم ولي طفل معاق، فمتى تسقط النفقة حسب القانون المغربي؟
تقع نفقة الأولاد على أبيهم، وتستمر بالنسبة للذكور إلى حين بلوغهم سن الرشد قادرين على الكسب، وإذا كانوا يتابعون دراستهم فتستمر إلى غاية إتمام الخامسة والعشرين. أما بالنسبة للبنت فتستمر إلى غاية توفرها على مدخول مالي، أو بزواجها حيث تنتقل نفقتها آنذاك إلى زوجها.
أما فيما يخص الأولاد المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب، فتستمر طيلة حياتهم حيث لا تحدد بسن معينة (المادة 198 من مدونة الأسرة).
صدر حكم بالنفقة لصالحي غير أن مفارقي يمتنع عن أداء النفقة، فما هي الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها لتنفيذ الحكم؟ وهل يمكن الحجز على ممتلكاته؟
يتعين مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة الملزم بالنفقة طبقا لقانون المسطرة المدنية بعد الحصول على نسخة تنفيذية من الحكم القاضي بالنفقة من كتابة الضبط بالمحكمة الصادر عنها، وذلك بفتح ملف تنفيذي، ومطالبة مأمور إجراءات التنفيذ الذي يكون في الغالب موظفا تابعا للمحكمة التي أصدرت الحكم الملزم بتنفيذ الحكم، وفي حالة الامتناع عن الأداء حبيا، يمكن اللجوء لوسائل التنفيذ الجبري بما فيها الحجز على ممتلكاته لأداء مبلغ النفقة المحكوم به.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن المطالبة باقتطاع دين النفقة شهريا من المنبع، أي من الحساب المالي للملزم إذا كان موظفا بالقطاع العمومي، حيث يحول مبلغ النفقة إلى حساب الدائن مباشرة، دون عناء المطالبة كل مرة في حالة التقاعس أو التأخير في أدائه.
زوجتي امتنعت عن الرجوع لبيت الزوجية، هل يحق لها المطالبة بالنفقة؟
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت. وبالتالي فمن تاريخ ثبوت امتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية تنفيذا للحكم النهائي القاضي عليها بذلك، تسقط نفقتها. (المادة 195 من مدونة الأسرة)
زوجي توقف عن أداء النفقة، فما هي العقوبات الزجرية التي يمكن الحكم بها عليه؟
في حال الامتناع عن أداء النفقة المقررة بموجب حكم قضائي عمدا، يمكن تقديم شكاية أمام النيابة العامة بإهمال الأسرة.
ويتم في هذه الحالة إعذار المحكوم عليه بالنفقة من أجل أداء ما بذمته؛ ويتم هذا الإعذار من خلال استجواب يقوم به ضابط الشرطة القضائية ويحرر محضر، وتعطى مدة شهر لأداء النفقة، وهذا الأجل غير قابل للتمديد، وبعد فوات هذا الأجل تحرك الدعوى العمومية في حالة عدم تأدية النفقة.
أنا مغربية مقيمة بالخارج مقدمة على الطلاق، أريد معرفة من له حق حضانة الأولاد؟
تخول الحضانة للأم ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية (المادة 171 من مدونة الأسرة).
وبالتالي فالأولوية في إسناد الحضانة تمنح للأم ويأتي بعدها الأب.
أنا مغربي مقيم بالخارج طلقت زوجتي منذ مدة وأسندت الحضانة لها إلا أنني لاحظت أنها لا تهتم بالأولاد، فهل يحق لي المطالبة بإسقاط حضانتها وإسنادها لي؟
يتوقف سقوط حضانة الأم على تقديم طلب بذلك إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة المختصة، التي تصدر حكم قضائي بإسقاط الحضانة عن الأم متى ثبت لها عدم أهليتها لرعاية المحضون والاعتناء به والاهتمام بمصالحه، وإسنادها إلى من يليها في ترتيب مستحقي الحضانة، وهو الأب.
غير أن استجابة المحكمة للطلب رهين بتقديم الأدلة التي تفيد إهمال الأم الحاضنة للأطفال المحضونين، وعدم إيلائهم الرعاية اللازمة، وأن بقاءهم مع والدتهم فيه ضرر على تربيتهم ورعايتهم.
طليقتي تزوجت، فهل يحق لي الحصول على الحضانة؟ ومتى يحق لها الاحتفاظ بالحضانة؟
زواج الحاضنة الأم كأصل عام مسقط لحضانتها، ويحق للأب أن يطالب أمام القضاء بإسقاط حضانة الأم بسبب زواجها وإسنادها إليه، بناء على دعوى يرفعها لهذا الغرض داخل أجل سنة من تاريخ انعقاد الزواج، وإلا سقط حقه في ذلك ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.
غير أن هناك حالات لا تسقط فيها حضانة الأم ولو تزوجت بعد طلاقها (المادة 175 من مدونة الأسرة) وهذه الحالات هي:
- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو كان يلحقه ضرر من فراقها؛
- إذا كانت بالمحضون مرض أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم،
- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون، أو إذا كانت هي نفسها نائبا شرعيا للمحضون (المادة 175 من مدونة الأسرة).
أنا متزوجة من أجنبي (زواج مختلط) ونحن مقدمان على الطلاق، فهل يحق لي المطالبة بالحضانة أمام القضاء المغربي؟
يمكن للمغربية المتزوجة من أجنبي المطالبة بحضانة الأولاد أمام القضاء المغربي، مادام أن أحكام مدونة الأسرة تطبق على العلاقة الزوجية التي يكون أحد طرفيها مغربيا (المادة 2 من مدونة الأسرة)، ومادام أن الأولوية في الحضانة تخول وفق القانون المغربي للأم (المادة 171 من نفس مدونة الأسرة).
أنا مغربي مقيم بالخارج وطليقتي تمنعني من حق زيارة أبنائي، فكيف يمكنني إلزامها بذلك؟
إذا كان الأولاد متواجدين مع أمهم بالمغرب، والأم تمتنع عن تمكينك من حق الزيارة، فيمكن تحرير محضر امتناع في هذه الحالة عن طريق اصطحاب مفوض قضائي لمقر سكناهم ليعاين واقعة الامتناع، والمطالبة بإسقاط الحضانة على أساسه، لأن منع الأب من رؤية أبنائه مسقط لحضانة الأم وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المغربية.
أنا مغربية مقيمة بالخارج توفي ابني وزوجته، فمن له حق حضانة الأولاد الذين هم أحفادي؟
إذا توفي الزوجان معا أو في حالة عدم أهليتهم لرعاية المحضون، فإن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، وهي الجدة من جهة الأم، إلا إذا تنازلت عن الحضانة، أو طالها مانع حيث تنتقل إلى أم الأب أي الجدة من جهة الأب.
أنا مغربية مقيمة بالخارج مطلقة ولدي ابنة بالمغرب حصلت على حكم بحضانتها، فكيف يمكن السفر بها إلى الخارج، وأنها تعاني من إعاقة؟
يمكن تقديم طلب في الموضوع للسلطات المختصة ببلد الإقامة لإلحاقها بك في إطار مسطرة التجمع العائلي. مع تعزيز هذا الطلب بنسخة مترجمة من الحكم القاضي بإسناد الحضانة لك، ولا وجود لأي تمييز في هذه الحالة بين الأولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو دونهم.
نحن إخوة مقيمون بالخارج، توفي والدنا بالمغرب حيث ترك إرثا، ما هي الإجراءات المطلوبة قصد تصفية التركة واقتسامها؟
الطريقة المعتادة والمألوفة هي أن يتفق الورثة على تقسيم التركة بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها عن طريق التراضي كما في حالتكم هذه، إذ أن القسمة لا تأتي إلا بعد سداد ديون الموروث، وتتم وفق الاجراءات التالية:
- إنجاز رسم إراثة الهالك: وهو رسم عدلي يكشف عن موت الموروث وعدد الورثة الذين أحاطوا بإرثه شرعا وعلاقتهم بالموروث ونصيب كل واحد منهم، وهذا الرسم يمكن أن ينجز إما بإرادة جميع الورثة أو أحدهم فقط، ويمكن أن ينجز بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين إذا كان من بين الورثة قاصر أو غائب، للمحافظة على مصالح هذا الأخير، تطبيقا لقاعدة "القاضي ولي من لا ولي له".
- إحصاء تركة الموروث: ويتم عن طريق رسم يحرره العدلان تحصى فيه بدقة الممتلكات التي خلفها الهالك سواء كانت منقولات أم عقارات، مع تحديد قيمتها المادية التي يستحسن إسنادها إلى الخبير العقاري بالنسبة للعقارات باعتباره صاحب الاختصاص في هذا المجال.
- قسمة المتخلف، وتتم هذه العملية بحضور جميع الورثة أمام عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة محكمة الاستئناف الموجود العقار بدائرة نفوذها، لتوثيق اتفاقهم على قسمة التركة وحوز كل واحد منهم منابه. ومن تعذر حضوره يجب عليه توكيل من ينوب عنه بمقتضى عقد وكالة رسمي.
وتجب الإشارة إلى أنه إذا كان من بين الورثة ناقص للأهلية أو عديم الأهلية، كحالة القاصر أو المجنون أو السفيه، فلا يمكن توزيع التركة بالقسمة الرضائية، بل لابد من اللجوء إلى القسمة القضائية، وذلك حماية لحقوق فاقدي الأهلية وناقصيها.
أنا مقيم بالخارج، امتنع أحد الورثة الموجود بالمغرب عن اقتسام التركة، ماهي الإجراءات المتبعة لإجراء القسمة حسب القانون المغربي؟
بعد انجاز رسمي الإراثة واحصاء المتروك، يحق لكل وارث اللجوء إلى القضاء لطلب قسمة التركة وفرز نصيبه منها، ودعوى القسمة كسائر الدعاوى تفتتح عن طريق مقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقارات المراد قسمتها، مع ضرورة إرفاقه برسم الإراثة ورسم إحصاء المتروك، وكافة الرسوم والوثائق التي تفيد تملك الموروث لأموال التركة، وهذه الدعوى تنتهي بقسمة المتخلف إما قسمة عينية وعند تعذرها يتم اللجوء إلى قسمة التصفية عن طريق بيع الممتلكات المتخلفة وتوزيع ثمن البيع على الورثة كل بحسب نصيبه.
على أنه إذا كان ضمن المتخلف عقارات محفظة، فإنه يشترط تقييد رسم الإراثة بالرسوم العقارية المتعلقة بها لاكتساب صفتهم في التقاضي.
أخي يتصرف في التركة ويستفيد منها دون غيره، كيف يمكن لي ولإخوتي الحصول على حقوقنا أمام هذا التصرف بسوء نية في متروك؟
استئثار بعض الورثة بالتصرف في الممتلكات المتروكة واستغلالها وحرمان باقي الروثة من الانتفاع من الثمار التي تدرها لا يعتبر تصرفا بسوء نية في مال مشترك تقوم معه إمكانية المتابعة الزجرية ما دام لم ينتج عن هذا الاستغلال تفويت تلك الممتلكات أو جزء منها أو رهنها، ويتعين على باقي الورثة من أجل حماية حقوقهم التعجيل بالمطالبة بالقسمة الرضائية للممتلكات المتروكة، وفي حالة تعذر ذلك، المطالبة بها عن طريق رفع دعوى من أجل القسمة القضائية، مع مطالبة باقي الورثة الذين كانوا يستغلون الممتلكات المتروكة لوحدهم بتقديم الحساب.
أما في حالة التصرف بإحدى التصرفات الناقلة للملكية بالبيع وغيره، فيمكن والحالة هذه تحريك المتابعة الزجرية في الوارث الذي يقدم على هذا التصرف، على أساس اقترافه لجريمة التصرف بسوء النية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الاولى من الفصل 523 من القانون الجنائي، وذلك عن طريق تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار المتصرف فيه بدائرة نفوذها الترابي.
نريد اجراء قسمة رضائية لمتروك بأرض الوطن غير أن أحد الورثة غاب لمدة طويلة ولا نعرف مكان إقامته، فكيف يمكن التصرف في هذه التركة؟
في حالة غيبة أحد الورثة، يمكن لباقي الورثة أو أحدهم، كما يمكن للنيابة العامة، أن يقيموا دعوى أمام المحكمة المختصة قصد استصدار حكم يصرح بوفاة الغائب، وذلك قبل البدء بإجراءات القسمة القضائية، لأنه لا يمكن إجراء القسمة الرضائية إلا بحضور جميع الورثة.
أبي مقيم بالخارج ومتزوج من امرأتين فرنسية ومغربية وله أولاد من كلتيهما، فكيف يمكن اقتسام التركة بعد الوفاة؟
يتعين التمييز هنا بين حالتين: إذا كانت الزوجة الفرنسية وأولادها غير مسلمين، فلا يستحقون شيئا من التركة، لأن اختلاف الديانة مانع من موانع الإرث وفق القانون المغربي، أما إذا كانت الزوجة الفرنسية وأبناؤها مسلمين، فتتحاص الزوجتين في الثمن، والباقي يوزع بين الأبناء من الزوجتين معا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتتم قسمة التركة وفق المسطرة والشروط والحالات المشار اليها أعلاه بالنسبة لعناصر التركة الموجودة داخل المغرب، أما بالنسبة لعناصر التركة الموجودة خارج المغرب فيتم التمييز بين:
الحالة الأولى: وجود التركة في بلد يقيم فيه ورثته، حيث يتولى الورثة أنفسهم تصفية التركة في حالة وفاة موروثهم بالخارج، وفي حالة وجود قاصر بين الورثة مع عدم وجود نائب شرعي له، يتولى رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي ضمان حقوقه أثناء تصفية التركة.
الحالة الثانية: وجود التركة في بلد لا يقيم فيه ورثته، هنا يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي أو من ينتدب لهذا الغرض، باتخاذ جميع التدابير التحفظية اللازمة لضمان حقوق الورثة وتصفيتها طبقا للقانون.
أنا مواطن مقيم بالخارج أريد التكفل بطفل مهمل بالمغرب، ما هي الشروط المطلوبة من أجل الكفالة حسب القانون المغربي؟ وما هي الإجراءات؟
يخول القانون المغربي الحق في تقديم طلب التكفل بطفل مهمل للزوجين المسلمين، والذين تتوفر فيهما الشروط التالية:
أ) أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل؛
ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال؛
ج) أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما؛
د) أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.
كما يمكن للمرأة المسلمة ولو لم تكن متزوجة، أن تتقدم بطلب لكفالة طفل مهمل شريطة أن تتوفر فيها الشروط السابقة، أما الرجل المسلم فيشترط لقبول طلب كفالته لطفل مهمل أن يكون متزوجا من إمرأة مسلمة.
أما بالنسبة للإجراءات، فتتم عن طريق تقديم الشخص الراغب في كفالة طفل مهمل طلب بشأن إسناد الكفالة مرفق بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة أعلاه، وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص، الذي يتولى البت في الطلب وإصدار الأمر بإسناد الكفالة بعد إجراء بحث.
كيف يمكن لي السفر بالمكفول خارج أرض الوطن؟ وهل هناك جهة يوكل إليها اختصاص تتبع شؤون الطفل المكفول بالخارج؟
يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين (المادة 24 من قانون كفالة الأطفال المهملين).
وبعد صدور الإذن القضائي ترسل نسخة منه إلى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول، ومراقبة مدى وفاء كافله بالالتزامات المنصوص عليها في القانون من نفقة ورعاية...، مع إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص بكل إخلال يطرأ على هذه الالتزامات.
ويوجه القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على ذلك تقارير تتعلق بحالة الطفل.
أنا مواطن مقيم بالخارج قمت بكفالة طفل مهمل بالمغرب وأردت السفر به إلى الخارج إلا أنه تم رفض منحه التأشيرة، كيف لي إيجاد حل على ضوء التشريعات الأوربية؟
يمكن المنازعة في قرار السلطات الإدارية لمحل الإقامة برفض منح التأشيرة، باعتبار أن حرمان الطفل في وضعية كفالة من الحق في التجمع العائلي يعد أمرا متعارضا مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ومنها: اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للطفل (المادة 3). والاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي نصت على عدم جواز تدخل السلطة العمومية في ممارسة الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، إلا إذا كان هذا التدخل مقررا بمقتضى القانون (الفصل 8). كما يشكل هذا الأمر تمييزا في مواجهة الطفل المتكفل به مقارنة مع باقي الوضعيات الأخرى كالتبني.
وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي (وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا)، في قرار صادر بتاريخ 24 مارس 2004، بأن: " قرار والي المقاطعة الرافض منح التجمع العائلي، حتى في غياب رابطة النسب بين الكافلة والمكفولة، يلحق ضررا بحقهما في احترام حياتهما الخاصة والعائلية لا يتناسب مع الأسباب التي ارتكز عليها قرار رفض التجمع العائلي، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تجاهل مقتضيات الفصل 8 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
قمت أنا وزوجي بكفالة طفل غير أن العلاقة الزوجية انتهت بالطلاق، فمن له حق التكفل بالطفل؟
إذا انفصمت العلاقة الزوجية بين الزوجين الكافلين، فإن القاضي المكلف بشؤون القاصرين يصدر، بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو من النيابة العامة أو تلقائيا، أمرا إما باستمرار الكفالة لأحدهما، أو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، ولا يصدر إذنه إلا بعد إجراء بحث في الموضوع (المادة 26 من قانون كفالة الأطفال المهملين).
وبالتالي يمكن في هذه الحالة التقدم بطلب في الموضوع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين من أجل الحصول على استمرار الكفالة لفائدتك.
ازداد عندي طفل بالخارج وأريد تسجيله في الحالة المدنية المغربية ما هي الجهة المخول لها ذلك وكذا الوثائق المطلوبة؟
يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج التصريح بالولادة الواقعة ببلدان الإقامة إما مباشرة بمكاتب الحالة المدنية المختصة بالمغرب، أو عن طريق التقدم بطلب التصريح بالولادة إلى المصالح القنصلية لمحل إقامة صاحب الطلب مرفقا بالوثائق التالية:
- التسجيل القنصلي المتعلق بالوالدين، إذا كانا مقيمين بالدائرة القنصلية؛
- الدفتر العائلي أو دفتر التعريف والحالة المدنية المغربية (إن وجد، وإلا لزم التعهد بالإدلاء بهذا الدفتر في أقرب وقت ممكن)؛
- النسخة الكاملة من رسم ولادة الطفل المسلمة من طرف السلطة المحلية المختصة في بلد الميلاد؛
- نسخة موجزة من رسم ولادة أم الطفل أو نسخة من الدفتر العائلي المغربي للزوج أو بطاقة التعريف الوطنية؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأب؛
- عقد الزواج؛
- بطاقة التعريف الخاصة بالمُصرِّح.
وينقل التصريح بولادة المغاربة المقيمين بالخارج إلى السجل الوطني للحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية، بناء على نسخة كاملة من رسم الولادة يدلي بها المصرح، مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطات المختصة بالدولة التي وقعت فيها الولادة.
ازداد عندي طفل بالخارج من زواج مدني هل يحق لي تسجيله في الحالة المدنية المغربية؟
أتاحت مدونة الأسرة للمغاربة المقيمين بالخارج إمكانية إبرام عقود زواجهم وفق الإجراءات الإدارية لبلد الإقامة (الزواج المدني)، شريطة حضور الشاهدين المسلمين وعدم التنصيص صراحة على إسقاط الصداق (المادة 14 من مدونة الأسرة). على أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وإذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
ويعادل الزواج المدني الذي يتم إبرامه وفق الضوابط أعلاه الزواج المبرم من طرف العدول بالمغرب أو بالقنصليات المغربية بالخارج من حيث الآثار القانونية، ومن تم يمكن تسجيل الأطفال الناجمين عن هذا الزواج في سجلات الحالة المدنية المغربية وفق نفس الإجراءات المعمول بها بالنسبة للأطفال المزدادين بالخارج من زواج مبرم من طرف العدول.
لم أقم بتسجيل أولادي ضمن الحالة المدنية المغربية، وقد مر على ذلك سنوات عديدة كيف يتسنى لي الآن تسجيلهم؟
لم يعد القانون المغربي يحدد أي أجل من أجل القيام بالتصريح بازدياد المولود، مما يعني أنه يمكن القيام بهذا التصريح في كل وقت وحين وإن كان الحفاظ على مصالح الطفل المولود تقتضي الإسراع بالقيام به داخل أجل قصير من تاريخ الولادة.
ازداد عندي مولود من علاقة غير شرعية مع رجل أجنبي هل يمكن لي تسجيله في الحالة المدنية المغربية.
يمكن تسجيل الأطفال المزدادين من علاقة غير شرعية في الحالة المدنية المغربية، بالاعتماد فقط على تصريح الإقرار بالأبوة في حالة عدم وجود عقد زواج شرعي بين الرجل المقر والمرأة التي وضعت المولود، بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
- شهادة التسجيل القنصلي بالنسبة للأم إذا كانت تقيم بالدائرة القنصلية؛
- النسخة الكاملة من رسم ولادة الطفل المسلمة من طرف السلطة المحلية المختصة في بلد ازدياد الطفل؛
- النسخة الكاملة من رسمي ولادة الأم والأب (باللغتين العربية والفرنسية)؛
- عقد الاعتراف بالأبوة (الاستلحاق)؛
- بطاقة الهوية الخاصة بكلا الوالدين.
أنا مغربية مقيمة بالخارج، متزوجة من أجنبي، وازداد عندي مولود هل يمكن لي تسجيله في الحالة المدنية المغربية؟
يمكن للأم المغربية المقيمة بالخارج، والتي إزداد لها طفل من أب أجنبي، تسجيله في الحالة المدنية المغربية، بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
- شهادة الجنسية المغربية؛
- التسجيل القنصلي بالنسبة للأم إذا كانت تقيم بالدائرة القنصلية؛
- النسخة الكاملة من رسم ولادة الطفل المسلمة من طرف السلطة المحلية المختصة في بلد الميلاد؛
- النسخة الكاملة من رسم ولادة الأم أو بطاقة التعريف الخاصة بها؛
- بطاقة هوية أو أي وثيقة تثبت نسب الأب؛
- عقد الزواج (إن وجد)؛
- بطاقة التعريف الخاصة بالمُصرح.
توفي زوجي ولم أقم بتسجيل وفاته في ضمن الحالة المدنية المغربية كيف يمكن لي تدارك ذلك؟
لم يعد القانون المغربي يحدد أي أجل من أجل القيام بالتصريح بالوفاة من طرف الأشخاص الواجب عليهم ذلك، مما يعني أنه يمكن القيام بهذا التصريح في كل وقت وحين، وإن كان الحفاظ على مصالح ذوي حقوق المتوفى تقتضي الإسراع بالقيام به داخل أجل قصير من تاريخ الوفاة.
ويمكن للمغاربة المقيمين بالخارج التصريح بالوفيات الواقعة ببلدان الإقامة مباشرة بمكاتب الحالة المدنية المختصة بالمغرب، أو عن طريق التقدم بطلب التصريح بالوفاة إلى المصالح القنصلية لمحل إقامة صاحب الطلب مرفقا بالوثائق التالية:
- النسخة الكاملة من شهادة الوفاة المسلمة من طرف السلطة المختصة بالبلد مكان الوفاة.
- جواز سفر وبطاقة التعريف الوطنية للمتوفى.
- نسخة من رسم ولادة المتوفى.
- عقد الزواج، إن وجد.
- البطاقة الوطنية أو نسخة من رسم ولادة الأرمل أو الأرملة.
وينقل التصريح بالوفاة بعد ذلك إلى السجل الوطني للحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بناء على نسخة كاملة من رسم الوفاة يدلي بها المصرح، مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطات المختصة بالدولة التي وقعت فيها الوفاة.
تزوجت برجل أجنبي اكتسب الجنسية المغربية هل يحق له التسجيل في الحالة المدنية المغربية؟
يمكن تسجيل الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية في السجل الوطني للحالة المدنية المغربية. غير أنه يتعين التمييز فيما يخص الكيفية التي يتم بها التسجيل بين ما إذا كان مولودا بالمغرب أو خارج المغرب:
فإذا كان مولودا بالمغرب ومسجلا من قبل بسجلات الحالة المدنية المغربية الخاصة بالأجانب، فيتم تسجيله بالسجل الوطني من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية بالمغرب، مع الإشارة برسم ولادته إلى أنه اكتسب الجنسية المغربية، مع تضمين المرجع الأساس للسند المانح للجنسية المغربية برسم ولادته.
أما إذا كان الحاصل على الجنسية المغربية مولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة المختصة.
أنا مقيمة بالخارج وأريد تصحيح خطأ مادي طال اسمي العائلي، ما هي الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار؟
خول المشرع المغربي لكل ذي مصلحة الحق في طلب تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب تسجيل الإسم العائلي في رسم الحالة المدنية، وذلك عن طريق التقدم بطلب في هذا الصدد يبين الخطأ الحاصل في الاسم العائلي إلى ضابط الحالة المدنية الذي يتولى القيام تصحيح كتابة الإسم العائلي أو الخطأ المادي الواقع بشأنه، بعد الحصول على إذن من السلطة المركزية لوزارة الداخلية أو من تفوض له ذلك.
وقد حدد المشرع الحالات التي يعتبر فيها رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين:
- إغفال تضمين بيان بالرسم، على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛
- إذا وقع تضمين بيان بالرسم، على خلاف ما تم التصريح به، استنادا إلى الوثائق المدعمة للتصريح.
وإذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بتصحيح الخطأ المادي، يجوز للمعني بالأمر، تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة.
أريد استبدال اسمي العائلي لأنه يتضمن معنى قدحيا، هل يمكن ذلك؟
يجوز لكل مغربي مسجل بالسجل الوطني للحالة المدنية أن يقدم إلى اللجنة العليا للحالة المدنية عبر الموقع الإلكتروني التالي (https://www.alhalalmadania.ma/) طلب تغيير اسمه العائلي، مبينا فيه الأسباب الموضوعية الداعية لتغييره، ومدعما بنسخ رقمية من الوثائق الضرورية المعززة لطلبه. وإذا تعذر عليه تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني المذكور، جاز له إيداعه لدى أي ضابط للحالة المدنية، مصحوبا بالوثائق الضرورية.
وفي حالة موافقة اللجنة العليا للحالة المدنية على استبدال الاسم العائلي، يتم إصدار مرسوم يقضي بالإذن بتغيير الاسم العائلي، وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية أو بأي دعامة إلكترونية أو ورقية. أما في حالة الرفض فيمكن للمتضرر الطعن في قرارات اللجنة العليا أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
أريد استبدال اسمي الشخصي ما هي المسطرة الواجب اتباعها؟
يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي.
ويجب ألا يكون الاسم الشخصي الجديد المطلوب تسجيله ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين.
غير أنه إذا تعلق الأمر باسم شخصي أجنبي فإن الطلب بشأن تغييره يقدم إلى اللجنة العليا للحالة المدنية عبر الموقع الإلكتروني التالي (https://www.alhalalmadania.ma/) من قبل المعني بالأمر إذا كان راشدا، أو من قبل أبيه أو أمه أو نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، مبينا فيه الأسباب الموضوعية الداعية لتغييره، ومدعما بنسخ رقمية من الوثائق الضرورية المعززة لطلبه. وإذا تعذر عليه تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني المذكور، جاز له إيداعه لدى أي ضابط للحالة المدنية، مصحوبا بالوثائق الضرورية.
وفي حالة موافقة اللجنة العليا للحالة المدنية على استبدال الاسم الشخصي الأجنبي، يتم إصدار مرسوم يقضي بالإذن بتغيير الاسم الشخصي الأجنبي ، وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية أو بأي دعامة إلكترونية أو ورقية. أما في حالة الرفض فيمكن للمتضرر الطعن في قرارات اللجنة العليا أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
أنا مغربية مقيمة بالخارج متزوجة من شخص أجنبي ولدي منه طفلان، كيف يمكنهما اكتساب الجنسية المغربية؟ وهل سيحتفظان باسمهما العائلي والشخصي؟
يمكن للأم المغربية منح الجنسية المغربية لأولادها من زوج أجنبي بناء على رابطة الدم (الفصل 6 من قانون الجنسية)، ويتعين في هذا الصدد تقديم طلب يرمي للحصول على شهادة الجنسية إلى السيد وكيل الملك للمحكمة الابتدائية المختصة (دورية السيد وزير العدل عدد 3 س2 بتاريخ 4 مايو 2007).
ويتعين على المعنيين بالأمر إرفاق الطلب بالوثائق التالية:
- ما يثبت هوية الشخص إذا كان بالغا سن الرشد القانوني (بطاقة الإقامة، جواز السفر، نسخة من رسم ولادته.........)؛
- ما يفيد علاقته بأمه (نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر)؛
- ما يفيد أن أمه مغربية (نسخة كاملة من رسم ولادتها).
وإذا تعذر ذلك، يمكن رفع هذه الطلبات عن طريق السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لإحالتها إلى وكيل الملك المختص تحت إشراف السيد وزير العدل (الدورية المشتركة بين وزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون بتاريخ 4 يونيو 2007).
ويبقى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مختصا في تسليم هذه الشهادة بالنسبة للمواطنين المولودين بالخارج والذين لا يتوفرون على سكنى داخل المملكة.
أما بخصوص الاحتفاظ بالاسم العائلي والشخصي، فقد منحت الدورية المشتركة المشار إليها أعلاه لكل من حصل على الجنسية المغربية من أم مغربية وكان مزدادا قبل 2 أبريل 2007، حق الاختيار بين تغيير أسمائهم الشخصية طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال، أو الاحتفاظ بأسمائهم الشخصية والعائلية.
هل يحق لزوجي الأجنبي الحصول على الجنسية المغربية؟ وما هي الإجراءات المتبعة من أجل ذلك؟
لم يتح قانون الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج بمغربية إمكانية الحصول على الجنسية المغربية تأسيسا على رابطة الزواج، خلافا للصورة المعاكسة التي يمكن بموجبها للزوجة الأجنبية المتزوجة بمغربي الحصول على جنسية زوجها بناء على رابطة الزواج.
ويبقى للزوج في هذه الحالة إمكانية التقدم بطلب الحصول على الجنسية المغربية عن طريق التجنيس.
أنا مقيمة بالخارج مزدادة من أب أجنبي وأم مغربية، أريد الحصول على شهادة الجنسية؟ ومن هي الجهة المعنية بذلك؟
يمكن للبنت المزدادة من أم مغربية وأب أجنبي الحصول على شهادة الجنسية المغربية بناء على رابطة الدم (الفصل 6 من قانون الجنسية)، ويتعين في هذا الصدد تقديم طلب يرمي للحصول على شهادة الجنسية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة (دورية السيد وزير العدل عدد 3 س2 بتاريخ 4 مايو 2007).
ويتعين على المعنيين بالأمر إرفاق الطلب بالوثائق التالية:
- ما يثبت هوية الشخص إذا كان بالغا سن الرشد القانوني (بطاقة الإقامة، جواز السفر، نسخة من رسم ولادته...)؛
- ما يفيد علاقته بأمه (نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر)؛
- ما يفيد أن أمه مغربية (نسخة كاملة من رسم ولادتها).
وإذا تعذر ذلك، يمكن رفع هذه الطلبات عن طريق السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لإحالتها إلى وكيل الملك المختص تحت إشراف السيد وزير العدل (الدورية المشتركة بين وزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون بتاريخ 4 يونيو 2007).
ويبقى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مختصا في تسليم هذه الشهادة بالنسبة للمواطنين المولودين بالخارج والذين لا يتوفرون على سكنى داخل المملكة.
أنا مواطن مغربي مقيم بالخارج تم نزع ملكية أرضي لأجل المنفعة العامة، هل يمكنني المطالبة بالتعويض وماهي المسطرة المتبعة؟
يحق الشخص الذي نزعت ملكية عقاره الاستفادة من تعويض عن فقدان الملكية تحدده اللجنة الإدارية للتقييم وذلك من خلال تقديم طلب بذلك للإدارة نازعة الملكية والإدلاء بما يُثبت الملكية، أو حضور اجتماع اللجنة المذكورة الذي تعرض فيه التعويض المقترح.
وفي حال عدم الموافقة على التعويض المقترح من قبل لجنة التقييم، فيتعين على المنزوعة ملكيته الانتظار إلى حين التوصل من المحكمة الإدارية المختصة بالاستدعاء لحضور الدعوى التي تقيمها الإدارة من أجل نقل الملكية وتحديد التعويضات، للمنازعة قضائيا في قيمة التعويض المقترح، حيث تعمد المحكمة إلى إجراء خبرة للوقوف على القيمة الحقيقية للعقار المنزوعة ملكيته (الفصل 18 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة).
رفضت السلطات المحلية منحي رخصة بناء قطعتي الأرضية بدعوى خضوعها لمشروع التهيئة فهل يحق لي التعرض على مشروع التهيئة؟
مشروع تصميم التهيئة يكون موضوع بحث علني يستمر لمدة شهر واحد، يهدف إلى إطلاع العموم على المشروع وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم (المادة 25 من مدونة التعمير)، وبالنتيجة فإنه لا يمكن التعرض على مشروع تصميم التهيئة، وإنما يمكن فقط إبداء الملاحظات خلال مرحلة البحث العلني التي تستمر شهرا كاملا، ويُعلن عنها داخل الجماعة المعنية بمختلف وسائل النشر والإشهار.
حرمت من استغلال عقار بسبب خضوعه لنزع الملكية ومرت أكثر من 10 سنوات لم يتم فيها تنفيذ مشروع التهيئة، فهل يحق لي المطالبة فهل يحق لي المطالبة باسترجاع عقاري والتعويض عن الحرمان عن الاستغلال طيلة هذه المدة؟
تخضع الأراضي المشمولة بتصميم التهيئة والمخصصة للطرق والمساحات الخضراء والمنشآت الرياضية والتجهيزات العامة لأحكام نزع الملكية وبالتالي يستحق عنها التعويض عنه مقابل نقل ملكيتها لفائدة الجهة النازعة للملكية. أما باقي العقارات التي لم يستغلها أصحابها لمدة عشر سنوات بسبب تخصيصها في تصميم التهيئة، فإن أصحابها يسترجعون تلك العقارات عند انتهاء الأجل المذكور، ولا يستحقون أي تعويض عن حرمانهم من استغلال تلك العقارات طيلة هذه المدة، ولو لم يتم إنشاء أي مرفق أو تجهيز عمومي على هذه العقارات.
غير أن استعادة ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة يكون مقيدا بضرورة استعمال تلك الأراضي بشكل يطابق الغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها.
أنا مقيم بالخارج حصلت على إذن بإحداث تجزئة عقارية بالمغرب، وقامت السلطات المحلية بإدخال تعديلات على مشروعي بإحداث ارتفاقات إضافية، هل يمكنني المطالبة بالتعويض عن المساحة التي تم نزعها من أجل إنجاز هذه الارتفاقات؟
إن صاحب التجزئة يستحق تعويضا عن الارتفاقات الواقعة على عقاره من طرف السلطات العمومية، باستثناء تلك التي تقتضيها متطلبات الأمن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية، وضرورة الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها (القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات).
أنا مقيم بالخارج فوجئت عند دخولي إلى وطني بقرار نزع ملكية أرضي من أجل النفعة العامة، لم يتم إخباري وتعذر علي الاطلاع عما واكب عملية نزع الملكية من نشر وإشهار مما حال دون تمكني من تقديم التعرض داخل الاجل القانوني، فما هي الحلول المقترحة؟
يُنشر مشروع مقرر التخلي (نزع الملكية) بالجريدة الرسمية وبجريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية، كما يودع مشفوعا بتصميم لدى الجماعة الترابية، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم في شأنه، وذلك ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى انصرام الأجل القانوني (شهر واحد). وعند انصرام الأجل المذكور لا يمكن إبداء أي ملاحظات أو تعرض، وإنما يبقى لك فقط الحق في المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية.
تعرض عقاري لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، هل يمكنني المطالبة بالتعويض بمجرد صدور قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؟
إن إبداء الملاحظات يكون خلال أجل شهرين ابتداء من نشر مشروع مقرر التخلي بالجريدة الرسمية؛ لكن تبعا لمقتضيات الفصل التاسع من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فإن قرار المنفعة العامة إذا عين في نفس الوقت الأملاك المقرر نزع ملكيتها، فإنه يأخذ حكم مشروع مقرر التخلي في هذا الجانب وتطبق تبعا لذلك عليه مقتضيات الفصول 10 و11 و12. أي بما في ذلك الفصل 10 المنظم لإبداء الملاحظات؛ مما يمكن معه استنتاج أن قرار المنفعة العامة إذا عين في نفس الوقت العقارات المقرر نزع ملكيتها يمكن إبداء الملاحظات في شأنه فور نشره بالجريدة الرسمية.
أنا مقيم بالخارج تمت حيازة عقاري من طرف المجلس الجماعي من أجل احداث طريق دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الموالية لإصدار مقرر التخلي، فهل يمكنني اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الطعن في قرار حيازة العقار؟
يمكن إثارة مسألة بطلان إجراءات نزع الملكية أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفة قاضيا الأمور المستعجلة أثناء بته في طلب نقل الحيازة، طبقا للفصل 24 من قانون نزع الملكية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة نازعة الملكية مُلزمة لأجل اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل تحريك دعوى نقل الملكية وتحديد التعويضات، وأيضا من أجل تقديم طلب استعجالي بنقل الحيازة مقابل إيداع أو دفع التعويض المقترح، أن تدلي بما يفيد استيفاء جميع الإجراءات اللاحقة على صدور مقرر التخلي، مما يجعل الأمر كله يخضع رقابة القضاء الإداري (الفصل 18 من قانون نزع الملكية).
كما يتعين التنبيه إلى أنه لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القضائي الصادر بالإذن بالحيازة (طبقا الفصل 32 من قانون نزع الملكية).
أنا مقيم بالخارج، استصدرت حكما لصالحي في مواجهة المجلس الجماعي بالتعويض عن نزع ملكية عقاري غير أن الجماعة امتنعت عن تنفيذ الحكم، فما هي المسطرة التي ينبغي اتباعها من أجل الزامها بالتنفيذ؟
إذا كان الشخص الذي نزعت ملكيته العقارية قد عرف بنفسه خلال المرحلة الإدارية، فإن امتناع الإدارة المعنية عن تنفيذ الحكم القاضي باستحقاقه للتعويض يفتح أمامه إمكانية مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، وذلك من خلال تقديم طلب تحديد الغرامة التهديدية عن عدم التنفيذ للقضاء، وأيضا مباشرة إجراءات الحجز لدى المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة على الحسابات الخصوصية أو على الاعتمادات المالية المدرجة بميزانيات الإدارات المحجوز عليها، والتي تخضع لإجراءات الحجز لدى الغير المنظمة في قانون المسطرة المدنية.
ملاحظة: أضحت هذه الإمكانية الأخيرة محل نظر، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2020 الذي جاء في مادته التاسعة، التي نصت على عدم جواز الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية.
أما إذا لم يعرف الشخص الذي نزعت ملكيته العقارية بنفسه خلال المرحلة الإدارية. فإن الجهة نازعة الملكية (الجماعة الترابية مثلا) تقوم بإيداع التعويض لدى صندوق الإيداع والتدبير، وهو الأمر الذي يترتب عنه أن إجراءات التنفيذ يتم سلوكها لدى صندوق الإيداع والتدبير وليس لدى الإدارة نازعة الملكية.
لدي عقار غير محفظ أريد معرفة أهمية التحفيظ والهدف منه؟
تكتسي عملية تحفيظ العقار أهمية بالغة لأن الرسم العقاري الذي يصدر في نهاية إجراءات التحفيظ، يكتسي صبغة نهائية ولا يقبل الطعن، أو المنازعة فيه، ويطهر العقار من جميع الحقوق والتحملات الواردة على العقار والتي لم التصريح بها خلال مسطرة التحفيظ، وبذلك يعتبر أقوى حجة لإثبات ملكية العقار. ويترتب عن ذلك قابلية العقار لجميع التصرفات القانونية بأمان، مما يزيد من قيمة العقار.
والهدف من التحفيظ هو تثبيت الملكية وسائر الحقوق العينية المرتبطة بالعقار، وإشهار هذه الحقوق، لأن السجل العقاري يُمَكن أي شخص من الاطلاع على الوضعية القانونية للعقار المحفظ، ويصبح أي حق وارد على عقار محفظ لم يتم تسجيله في الرسم العقاري الخاص به غير موجود في مواجهة الغير.
أملك عقارا بالمغرب وأريد تحفيظه، ماهي المسطرة المتبعة؟ وماهي الوثائق المطلوبة؟
لتحفيظ عقار بالمغرب، ينبغي سلوك مسطرة التحفيظ التي تبدأ بإيداع مطلب التحفيظ المتضمن للبيانات التالية:
- اسمه الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم، وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني؛
- تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك، إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة؛
- مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته، عند الاقتضاء؛
- وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وإن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار؛
- بيان أنه يحوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغير، وفيما إذا انتزعت منه الحيازة، يتعين بيان الظروف التي تم فيها ذلك؛
- تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب؛
- بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وصفاتهم، وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة؛
- بيان أصل التملك.
وإذا كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع أو يجهله، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قدم إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتحقق من هويته.
كما يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك.
تقدمت بمطلب التحفيظ مند مدة، فماهي الآجال التي تستغرقها عملية التحفيظ؟
الآجال التي تستغرقها عملية التحفيظ هي:
- بعد إيداع المطلب، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل 10 أيام بتحرير ملخص له يعمل على نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة.
- داخل أجل شهرين من تاريخ النشر السابق، يُصدر المحافظ إعلانا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد.
- إذا تمت عملية التحديد في وقتها وسُجل خلالها التعرضات أو لم تسجل، يقوم المحافظ بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظة العقارية خلال أجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية ينشر هذا الإعلان داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار، وينشر من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار.
- خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض.
أملك عقارا على وجه الشياع وأريد تحفيظه، فماهي الإجراءات المتبعة؟
الإجراءات المتبعة لتحفيظ عقار على الشياع هي نفسها المتبعة لتحفيظ عقار في ملكية شخص واحد، والاختلاف فقط يتحدد في ضرورة الإشارة إلى البيانات الخاصة المنصوص عليها في السؤال (2.9) أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم.
باشرت بإجراءات تحفيظ عقار، فإذا بي افاجأ بتعرض على مطلب التحفيظ، كيف يمكنني استكمال مسطرة التحفيظ؟
إذا ما تم تسجيل تعرض جزئي أو كلي ضد مطلب التحفيظ الذي تقدمت به يتعين لاستكمال إجراءات التحفيظ مراعاة ما يلي:
يقوم المحافظ باستكمال مسطرة التحفيظ إذا أزال طالب التحفيظ التعرضات إما بإثباته رفعها من خلال الإدلاء بتنازل كل متعرض عن تعرضه، أو إثبات قبوله لها، من خلال الإدلاء بإقرار بها.
إذا لم يستطع طالب التحفيظ رفع التعرضات، ولم يشأ إقرارها، يمكن مواصلة إجراءات التحفيظ من خلال تجزيء المسطرة، وذلك بتحفيظ الجزء الغير متعرض عنه، وترك الجزء المتعرض في شأنه لتفصل فيه محكمة التعرض بموجب حكم نهائي.
يمكن استكمال إجراءات التحفيظ بموجب عقد صلح بين طالب التحفيظ والمتعرضين، يُحرره المحافظ ويُوقعه الأطراف.
ويمكن أيضا استكمال إجراءات التحفيظ إذا لم يدلِ المتعرض داخل أجل شهر من انتهاء أجل التعرض بالوثائق المدعمة لتعرضه، أو لم يقم بأداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، أو لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية.
ويقوم المحافظ باستكمال إجراءات تحفيظ العقار الذي سُجل على مطلبه تعرض أو تعرضات، بعد صدور حكم أو قرار قضائي نهائي غير قابل لأي طعن.
ماهي الآجال القانونية لتقديم التعرضات على مطلب التحفيظ؟
يمكن تسجيل التعرض ابتداء من يوم تقديم مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بتصريح شفوي يُضمن بمحضر تسلم له نسخة منه، أو بتصريح كتابي للمتعرض. كما يمكن تقديم التعرض بتصريح شفوي أو كتابي للمهندس المساح خلال عملية التحديد؛
وفي جميع الأحوال، فإن التعرض ينبغي تقديمه داخل أجل شهرين كحد أقصى من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية.
تقدمت بطلب تحفيظ عقار في المجال القروي إلا أن المحافظ رفض تحفيظه دعوى أن العقار موضوعه يُعد من أملاك الدولة؟
الجواب يختلف بحسب ما إذا كان ملك الدولة هذا من أملاك الدولة العامة (كالسدود والقناطر والطرقات العامة...) فإن المحافظ يحق له رفض مطلب التحفيظ الذي ينصب كليا على هذا الصنف من الأملاك.
أما أملاك الدولة الخاصة كالعقارات الفلاحية والسكنية...، فإنه إذا كانت محفظة وتتوفر على رسوم عقارية، يتعين على المحافظ رفض مطلب تحفيظها في اسم الغير لسبقية تحفيظها في اسم الدولة. وأما إن كانت غير محفظة، فإنه يُلزم بقبول مطلب التحفيظ إذا كان مدعما بالوثائق التي تثبت ملكية المعني بالأمر للعقار، وما على الدولة (مديرية الأملاك المخزنية) إلا أن تتعرض على مسطرة تحفيظه.
أنا مقيم بالخارج أملك عقارات محفظة بالمغرب، ومع شيوع ظاهرة السطو على العقارات من طرف ما يسمى "بمافيا العقارات"، ما هي الاحتياطات والتدابير التي علي اتخاذها من أجل حماية أملاكي؟
الحقيقة أن العقار المحفظ يحظى بحماية قانونية، ويحق لمالكه أن يمارس دعوى طرد أو إفراغ محتل بدون سند، ضد أي شخص ترامى على عقاره المحفظ، مع استحقاقه للتعويض القضائي عن الاستغلال غير المشروع.
أما من حيث التدابير الاحتياطية للوقاية من ظاهرة الاستيلاء على العقارات المحفظة، فإن خير وسيلة هي استغلال هذه الأملاك طبقا للقانون، وعدم تركها مهجورة، وذلك من خلال بناء ما يصلح منها للبناء وإكرائه للغير بعقود مكتوبة؛ وأيضا كراء الأملاك الفلاحية للغير بعقود مكتوبة...
ويتعين الحرص على الاطلاع مرة في السنة على الأقل على الرسوم العقارية الخاصة بك من خلال البوابة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لمعرفة وضعية العقارات الخاصة بك.
تقدم جاري بطلب تحفيظ بقعة أرضية مجاورة لبقعة املكها، وتفاجأت بعد عودتي للمغرب بكون الأنصاب تم وضعها فوق جزء من أرضي فما العمل؟
الأصل في مسطرة التحفيظ أنها تتم بشكل علني، ولا يمكن أن تباشر أعمال التحديد المؤقت للعقار ووضع الأنصاب إلا بحضور الملاك المجاورين المبينين في وثيقة إيداع مطلب التحفيظ أو بعد استدعائهم بصفة قانونية، وفي حال تعذر على أحد المجاورين الحضور لعملية التحديد المؤقت، فإن حقوق الملاك المجاورين تبقى محفوظة، حيث إن كل تجاوز في الحدود أثناء عملية وضع الأنصاب في إطار مسطرة التحفيظ العقاري يخول للجوار الحق في الاعتراض على هذا التجاوز عن طريق التقدم بتعرض على مطلب التحفيظ إلى المحافظ على الأملاك العقارية وفق ما يلي:
- إذا كان أجل التعرض المحدد في شهرين من تاريخ نشر الإعلان عن اختتام عملية التحديد المؤقت بالجريدة الرسمية لم ينصرم بعد، فيمكن التقدم بالتعرض عن طريق تصريح شفوي أو كتابي تنازعون بمقتضاه في حدود مطلب التحفيظ المجاور لكم، ويجب أن تبين في هذا التصريح هوية المتعرض، حالته المدنية، عنوانه الحقيقي أو المختار، اسم الملك، رقم مطلب التحفيظ، طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع، بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب، ويتعين على المتعرض أن يودع السندات والوثائق المثبتة لهويته والمدعمة لتعرضه ويؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض.
- إذا كان أجل التعرض المحدد في شهرين من تاريخ نشر الإعلان عن اختتام عملية التحديد المؤقت بالجريدة الرسمية قد انتهى، فيتعين عليكم تقديم تعرض استثنائي إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتمتع بسلطة تقديرية في قبول التعرض المقدم خارج الأجل أو رفضه، ويتعين في هذه الحالة على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل، وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه.
أملك بقعة أرضية غير محفظة، وبعد غياب طويل عدت الى المغرب فوجدت أن العقار تم تحفيظه في اسم الغير، فما هي الإجراءات القانونية التي يتوجب علي سلوكها لاسترجاع أرضي؟
يترتب على انتهاء إجراءات التحفيظ، وصدور قرار عن المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس رسم عقاري في اسم طالب التحفيظ، تطهير العقار من جميع المنازعات والحقوق التي لم يتم الإعلان عنها في شكل تعرض أثناء جريان مسيطرة التحفيظ، ولا يمكن رفع أي دعوى للمنازعة في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ، ولا يبقى للمتضرر من تحفيظ الغير لعقاره في اسمه سوى الحق في مطالبة من ارتكب أعمالا تدليسية بهذا الخصوص بالتعويض في إطار دعوى شخصية.
أريد تمكيني من نصيبي من أرض سلالية باعتباري من ذوي الحقوق كيف يمكن لي ذلك وما هي الشروط المحددة لذلك:
إن اكتساب صفة عضو الجماعة السلالية لا يخول الحق في الحصول على أي نصيب منها، وإنما يقتصر الأمر فقط على الاستفادة من حق الانتفاع بخصوص هذه الأراضي وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا، وذلك بعد تحقق شرط الإقامة بالجماعة السلالية المعنية.
ويتعين على من يرغب من أعضاء الجماعة السلالية في الانتفاع بعقار تابع للجماعة السلالية، أن يتقدم بهذا الخصوص بطلب الاستفادة من حق الانتفاع إلى السلطة المحلية مقابل وصل، متى تم الإعلان عن وجود عقار فلاحي قابل للتوزيع على وجه الانتفاع على عضو واحد أو أكثر من أعضاء الجماعة السلالية. وتختار جماعة النواب الشخص أو الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من الانتفاع، ويتم تبليغ مقرر جماعة النواب بهذا الشأن إلى المعنيين بالأمر.
أنا امرأة مقيمة بالخارج هل يحق للنساء الحصول على انصبتهن في الاراضي السلالية؟
إن اكتساب صفة عضو الجماعة السلالية لا يخول أي حق ملكية على الأملاك التابعة للجماعة السلالية المعنية، وإنما يقتصر الأمر على الاستفادة من حق الانتفاع فقط بخصوص هذه الأراضي وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا.
وتتمتع الإناث أعضاء الجماعات السلالية شأنهم شأن الذكور بالحق في الانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمين إليها، وذلك وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب، وهذا الانتفاع لا يخول لهن إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة، دون اكتساب أي حق ملكية على هذه الأملاك أو تفويتها أو كرائها للغير .
وتجدر الإشارة إلى أن الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية يتوقف، بالإضافة إلى شرطي الانتساب للجماعة السلالية المعنية وبلوغ سن الرشد القانوني، على ضرورة الإقامة بالنفوذ الترابي للجماعة السلالية التابع لها الملك.
تم الترامي على نصيبي من أرض سلالية ما هي الاجراءات التي يتعين القيام بها لحماية نصيبي؟
يتعين التمييز بخصوص الترامي على أملاك الجماعات السلالية او على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك بين حالتين:
- الحالة الأولى يكون فيها المترامي عضوا بالجماعة السلالية، يمكن التقدم بشكاية إلى السلطة المحلية التي تتولى توجيه إنذار كتابي إليه من أجل وضع حد للمخالفة داخل اجل تحدده له، وإذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه غليه، تقوم جماعة النواب باستعدائه والاستماع إليه وتصدر عند الاقتضاء مقررا معللا بحرمانه لمدة أقصاها سنة واحدة من الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، وفي حالة العود تصدر جماعة النواب مقررا بحرمانه لمدة خمس سنوات من الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية.
الحالة الثانية: يكون فيها المترامي من الأغيار عن الجماعة السلالية، حيث يتعين رفع دعوى الطرد للاحتلال امام المحكمة الابتدائية المختصة
وفي الحالتين معا، يمكن تقديم شكاية للنيابة العامة للمتابعة من أجل جريمة الاعتداء أو الاحتلال بدون وجه حق على عقار تابع لجماعة سلالية والتي يعاقب عليها القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 20000 درهم.
أود الطعن في قرارات نواب الجماعة السلالية لأنها مجحفة في حقي كيف يمكن لي حماية حقوقي وهل يمكن لي اللجوء إلى القضاء؟
يمكن المنازعة في قرارات نواب الجماعة السلالية من طرف كل ذي مصلحة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها. وتتم هذه المنازعة عن طريق إيداع طلب مقابل وصل لدى السلطة المحلية. وتتم إحالة طلبات الطعن داخل اجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل الطعن على مجلس الوصاية الإقليمي قصد البت فيها بواسطة مقررات يصدرها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.
ويتم تبليغ مقررات مجلس الوصاية الإقليمي من طرف السلطة المحلة إلى الطاعنين داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
وباعتبار القرارات التي يصدرها مجلس الوصاية الإقليمي قرارات إدارية، فإنها تكون للطعن بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل بها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
أملك مسكنا بالمغرب والمكتري أصبح متقاعسا عن أداء السومة الكرائية، كيف يمكنني إجباره على الأداء؟ وهل يحق لي المطالبة بالإفراغ؟
إذا كان مكتري المحل السكني متقاعسا عن أداء السومة الكرائية، يمكن للمكري أن يجبره على الأداء من خلال توجيه إنذار بالأداء، وعند مرور أجل 15 يوما عن تاريخ التوصل بالإنذار، يحق للمكري أن يوجه طلب المصادقة على الإنذار إلى رئيس المحكمة الابتدائية، مع إرفاقه بما يثبت العلاقة الكرائية.
علما أن التماطل في أداء السومة الكرائية يعتبر سببا قانونيا للمطالبة أيضا بالإفراغ، حسب مقتضيات المادة 45 من القانون رقم 67/12.
قمت بكراء مسكن لشخص بأرض الوطن، والمكتري قام بتسليم العين المكتراة لشخص آخر دون علمي أو موافقتي، كيف يمكنني استرجاع مسكني؟
تعتبر تولية أو تخلي المكتري عن الكراء السكني للغير دون موافقة المكري غير قانونية، ويعتبر المتخلى له بمثابة المحتل بدون سند، ويمكن للمكري بعد إثبات الواقعة بمحضر معاينة قانونية يجريه مفوض قضائي، أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة طرده من المسكن هو والمكتري أو من يقوم مقامهما.
لا أملك في المغرب إلا منزلا واحدا مكترى، هل يحق لي المطالبة بإفراغه؟
نعم المطالبة بإفراغ المحل المكترى من أجل استعماله كسكن شخصي أو عائلي للمالك جائز، ويكون بناء على إشعار يوجه عن طريق مفوض قضائي للإفراغ من أجل الاحتياج، وبعد انصرام أجل شهرين من تاريخ توصل المكتري به، يمكن المطالبة قضائيا بتصحيح هذا الإشعار، والحكم على المكتري بالإفراغ هو أو من يقوم مقامه.
أملك محلا تجاريا بالمغرب والمكتري قام ببيع الأصل التجاري، هل يحق لي المطالبة بإفراغه؟ وهل يمكن للطرف الآخر المطالبة بالتعويض؟
يحق للمكتري تفويت الحق في كراء المحل التجاري دون موافقة المكري. كما يحق للمكري المطالبة بالإفراغ إذا كان له موجب وسبب قانوني: كالتماطل في أداء السومة الكرائية أو أن المحل آيل للسقوط، أو أحدث تغييرا أضر بالمحل دون موافقة، أو قام بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك.
وخارج هذه الحالات التي يُنسب فيه الخطأ للمكتري، إذا طلب المكري الإفراغ لأي سبب آخر، فإن للمكتري الحق في المطالبة بالتعويض.
أكري محلا تجاريا، إلا أن المكتري لا يؤدي واجب الكراء وقد أغلق المحل وذهب إلى وجهة مجهولة، كيف لي استرجاع محلي؟
إذا بقي المحل التجاري مغلقا دون أداء لمدة ستة أشهر، وكانت وجهة المكتري مجهولة، يحق للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة إصدار أمر بفتح المحل والإذن له باسترجاع حيازته. ويتعين أن يكون الطلب معززا بعقد الكراء، ومحضر معاينة واقعة إغلاق المحل لمدة طويلة، وإنذار بأداء الواجبات الكرائية ولو تعذر تبليغه. ويقوم رئيس المحكمة قبل البت في الطلب بإجراء بحث للتأكد من واقعة الإغلاق.
أنا مقدم على كراء شقة في ملكي، فما هي شروط عقد الكراء التي ستمكنني من حماية حقوقي؟
قبل إبرام عقد كراء الشقة، يجب إعداد بيان وصفي للشقة، وذلك لمقارنة الشقة بحالتها عند إفراغها لأي سبب قانوني، حيث يُلزم المكتري بإرجاعها على حالتها التي تسلمها، وإلا كان للمكري بناء على البيان الوصفي محقا في متابعة المكتري من أجل التعويض عن الأضرار.
أما عن البنود التي تحمي حقوق المكري: فالحقيقة أن القانون رقم 67.12 يتضمن غالبية المقتضيات التي تحمي حقوق الطرفين، والتي سواء أوردت بالعقد أم لم ترد، فإن القانون يكفلها؛ إلا بعض الأمور التي تركها لإرادة الطرفين نذكر منها:
- شرط الضمانة المالية: يمكن للمكري أن يلزم المكتري بأداء ضمانة مالية لتغطية مبالغ الكراء والتكاليف غير المؤداة وكذا الأضرار التي قد تلحق الشقة بفعل المكتري، ولا يمكن أن يزيد مبلغ الضمانة عن وجيبة شهرين.
- شروط مراجعة الوجيبة الكرائية في حدود الأجل والنسب المحددة قانونا.
- شرط منع المكتري من تولية الكراء للغير دون موافقة المكري الكتابية.
- شرط منع الكراء من الباطن مطلقا تحت طائلة الفسخ والتعويض.
أنا مقيم بالخارج، أملك منزلا ومحلا تجاريا أستغلهما على وجه الكراء، وأرغب في رفع السومة الكرائية، فما هي المسطرة المتبعة في ذلك؟ وكيف يتم تحديد نسبة الزيادة بالنسبة للمحل المعد للسكنى والمحل التجاري؟
نسبة الزيادة في السومة الكرائية تتحدد بالاتفاق في عقد الكراء بين المكري والمكتري دون تجاوز سقفها القانوني، وإذا لم تحدد فإن القانون قد حدد سقفها في 8% بالنسبة للكراء السكني، و 10% بالنسبة للكراء التجاري، تتجدد كل ثلاث سنوات. ويمكن للمحكمة أن تحدد بناء على سلطتها التقديرية نسبة زيادة تختلف عما سبق إذا كانت السومة الكرائية لا تتجاوز أربعمائة درهم (400 درهم) شهريا، على أن لا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها 50 %.
أما عن مسطرة مراجعة السومة الكرائية، فالأصل فيها اتفاقي، وإذا رفض المكتري يكون للمكري الحق في توجيه إنذار يعبر فيه عن رغبته في الزيادة القانونية، ثم يقوم برفع دعوى مراجعة السومة الكرائية داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار.
أنا مقيم بالخارج، أملك عقارا أريد أن أستغله على وجه الكراء، غير إنني عند العودة النهائية إلى المغرب أريد استرجاعه، فكيف يمكن ضمان ذلك؟
إذا كان الأمر يتعلق بعقار فلاحي: يتعين كرائه بعقد مكتوب تُحدد فيه مدة الكراء، وما على المكري الذي يريد استرجاع عقاره سوى عدم تجديد عقد الكراء بعد انقضاء مدته.
أما إذا تعلق الأمر بعقار مبني يكرى للاستغلال السكني أو المهني أو التجاري، فيبنغي التمييز بين:
- العقار المكرى للاستغلال السكني أو المهني: لا توجد ضمانة لاسترجاعه، لأن انصرام مدة الكراء لا تعتبر سببا قانونيا للإفراغ. ويمكن للمالك إذا لم يكن له غيره أن يطلب الإفراغ بناء على سبب الاستغلال الشخصي أو العائلي، مع أداء التعويضات القانونية التي تحكم بها المحكمة لفائدة المكتري.
كما يمكن إذا ثبت خطأ المكتري المطالبة بإفراغه دون تعويض، وذلك بناء على أحد الأسباب الواردة بالمادة 56 من القانون رقم 67.12 وهي: (استعمال المحل في غير ما أعد له – إدخال تغييرات دون موافقة المكري – إهمال المحل سبب ضررا له – التماطل في الأداء – تغيير الغرض المتفق عليه).
العقار المكرى للاستغلال التجاري: لا توجد أيضا ضمانة لاسترجاعه، لأنه بمجرد انصرام سنتين لانتفاع المكتري يكتسب الحق في التجديد، كما يمكنه تفويت الحق في الكراء. علما أنه يبقى من حق المالك أن يطلب الإفراغ لاستعمال المحل لغرض شخصي، ويُلزم بأداء التعويضات للمكتري. ويمكن أيضا للمالك أن يفرغ المحل دون تعويض متى ثبت أحد أسباب الواردة في المادة 8 من القانون رقم 49.16 وهي: (عدم أداء الوجيبة الكرائية – إحداث تغيير بالمحل دون موافقة – تغيير نشاط الأصل التجاري دون موافقة – إذا كان المحل آيل للسقوط – إذا هلك المحل بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي – الكراء من الباطن خلافا لعقد الكراء – فقدان الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.).
أريد إنجاز عقد الوكالة لأخي كي يقوم بتتبع إجراءات إدارية بالمغرب، ما هي أنواع الوكالات ومدة صلاحيتها؟
الوكالة هي عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا أخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، والوكالة هي إما عامة أو خاصة. وتكون الوكالة خاصة حينما تقتصر على تصرف واحد كبناء عقار أو كرائه أو إصلاحه، وتمنح للوكيل صلاحيات محددة من أجل القيام بعمل أو عدة أعمال معينة مع ما يلزم من إجراءات للقيام بذلك العمل، أما الوكالة العامة فتمنح للوكيل صلاحيات عامة غير مقيدة لإدارة مصالح الموكل من غير تخصيص بعمل معين.
والوكالة إذا كانت خاصة فصلاحيتها تنتهي بتنفيذ العمل الذي أعطيت من أجله، أما إذا كانت عامة فتبقى سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها وفق نفس الشكليات التي منحت بها.
وإذا كان الأصل في الوكالة أنها عقد رضائي، حيث لا يتطلب القانون إتباع شكلية معينة لانعقادها، وتتحقق بمجرد تراضي الطرفين إذا كان مؤهلين لذلك دون الحاجة إلى الكتابة، فإن المشرع قد يشترط في بعض الحالات توثيق عقد الوكالة كتابة، إما في محرر عرفي مصادق على صحة توقيع الموكل فيه أمام السلطات المحلية، أو في محرر رسمي يتم تحريره من طرف عدل أو موثق، أو في محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
تنبيه: نظرا لخطورة الآثار التي تنجر عن الوكالة العامة، فيتعين الحرص ما أمكن على تجنب إنجاز وكالة عامة لشخص معين إلا في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي ذلك.
أود إلغاء عقد الوكالة المسلم لأخي كيف يمكن لي ذلك؟
يمكن للموكل إلغاء الوكالة في أي وقت شاء، بالرغم من كل شرط مخالف، ويتم ذلك عن طريق إشعار بإلغاء الوكالة يوجه للوكيل إما بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي الذي يقوم بتحرير محضر تبليغ إلغاء الوكالة الذي يقوم حجة على توصل الوكيل برسالة إلغاء الوكالة.
غير أنه متى تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء الوكالة، وجب مراعاة نفس الشكل في إلغائها. (كما هو الشأن بالنسبة للوكالة التي يكون محلها التصرف في حقوق عينية، حيث يشترط المشرع أن تكون محررة في وثيقة رسمية، وبالتالي فإن إلغاؤها ينبغي أن يتم بمحرر رسمي).
أود بيع عقار بالمغرب وأريد توكيل أختي من أجل القيام بذلك ماهي الإجراءات التي يتعين لي القيام بها؟
متى كان محل الوكالة تفويت حقوق عينية عقارية، فإنه يتعين تحريرها بموجب محرر رسمي لدى عدل أو موثق أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. ويتعين أن تتضمن الوكالة تعيين شخص الوكيل بذكر اسمه الكامل ورقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، والمعلومات المفيدة حول العقار محل البيع (إذا كان عقارا محفظا رقم رسمه العقاري، وإذا كان غير محفظ موقعه وحدوده ومساحته)، وعند الاقتضاء الحد الأدنى لثمن البيع الذي لا يجوز النزول عنه، وتعيين محل أو طريقة إيداع أو تسليم الأموال النقدية المستخلصة كثمن للبيع.
أنا مغربي مقيم بالخارج، هل يمكن لي إنجاز عقد الوكالة بالخارج لدى مصالح القنصلية المغربية التابع لها، أو لدى سلطات بلد الإقامة؟
يمكن لكل مغربي مقيم بالخارج إنجاز وكالة لدى العدول المتواجدين بالقنصلية المغربية التابع لدائرة نفوذها مقر تسجليهم، بعد الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، نسخة من بطاقة الإقامة أو جواز السفر ساري المفعول، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل.
كما يمكن إنجاز هذه الوكالة لدى السلطات المختصة بتحرير هذا النوع من العقود ببلد الإقامة، وتكون لها نفس الحجية القانونية لتلك المنجزة أمام السلطات المحلية المغربية، وذلك بعد استيفاء شكلية الأبوستيل أو إجراءات التصديق، بحسب الحالة، ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي بين المغرب ودولة الإقامة المبرمة فوق ترابها الوكالة المذكورة تعفي الوثائق الصادرة عن سلطات الدولتين من الخضوع لإجراء التصديق.
أنا مغربي مقيم بالخارج أريد العودة إلى المغرب بصفة نهائية، فهل يمكن الاستفادة من الإعفاء من رسم تعشير سيارتي؟
يستفيد المغاربة المقيمون بالخارج، والذين يرغبون بالعودة إلى المغرب والاستقرار فيه بصفة نهائية، من خصم بنسبة 90 % من الرسوم التعشير المفروضة على السيارات، شريطة إثبات إقامته بالخارج لمدة تزيد عن عشر (10) سنوات على الأقل، وأن تستكمل إجراءات التعشير داخل أجل ستة (06) أشهر اعتبارا من تاريخ تسليم شهادة تحويل الإقامة التي تقوم في هذه الحالة مقام بطاقة الإقامة ورخصة الإقامة.
ويتعين للاستفادة من هذا التخفيض، الإدلاء بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، صلاحيتهما سارية المفعول.
- شهادة معاينة السيارة مسلمة في نسختين من طرف مركز تسجيل السيارات الكائن بمحل السكنى بالمغرب.
- بطاقة القبول المؤقت باسم (المستفيد).
- البطاقة الرمادية، محررة باسم مالك السيارة (المستفيد) المقدمة للتعشير أو أي وثيقة رسمية تثبت تحويل ملكية السيارة باسم المستفيد.
- الفاتورة الأصلية بالنسبة للسيارة ذات ثلاثة (03) أشهر من العمر أو أقل.
ما هي الوثائق المطلوبة للاستفادة من خصم 90% لتعشير السيارة بالنسبة للمتقدمين في السن؟
للاستفادة من هذا الامتياز، يتعين على المعني بالأمر البالغ من العمر 60 سنة أو أكثر، إيداع طلبه شخصيا بأي مصلحة جمركية من اختياره، معززا بالوثائق التالية:
1 - طلب محرر على النموذج المخصص لهذه الغاية، المتوفر لدى مصالح الجمركية والمتاح أيضا ببوابة الجمارك على الانترنيت.
2 - اثبات شهادة التسجيل منذ على الأقل 10 سنوات، مسلمة للمستفيد من طرف السلطة القنصلية التابع لدائرة نفوذها.
3 - نسخة من بطاقة الإقامة أو رخصة إقامة أو جواز سفر أجنبي، صلاحيتها سارية المفعول وتحمل العنوان بالخارج.
4 -بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة يجب تقديم شهادة مسلمة من طرف السلطة القنصلية بدائرة إقامته٬ تثبت الاستفادة من معاش تقاعد في إطار نظام خاص.
5 -نسخة من بطاقة الإقامة أو رخصة الإقامة٬ على أن تكون مدة صلاحيتها غير مستنفذة؛
6 -شهادة معاينة السيارة٬ مسلمة في نسختين من طرف مركز تسجيل السيارات الكائن بدائرة مكتب التعشير؛
7 -نسخة من تصريح القبول المؤقت المكتتب عند استيراد السيارة؛
8 - البطاقة الرمادية باسم مالك السيارة (المستفيد)؛
9 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من جواز السفر غير مستنفذ لمدة الصلاحية؛
10 - الفاتورة الأصلية بالنسبة للسيارات ذات الثلاثة (03 أشهر) من العمر فأقل بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج المستفيدين سابقا من تصريح قبول مؤقت٬ الذين لم يقوموا بتسوية وضعية سياراتهم المرقمة بالخارج قبل هذا القرار فإن الاستفادة من امتياز الخصم يبقى رهين بتسوية الوضعية القانونية لسياراتهم.
ماهي الإعفاءات والتسهيلات المخولة في إطار العودة النهائية؟
يمكن للمغاربة المقيمون بالخارج، والذين يرغبون بالعودة إلى المغرب والاستقرار فيه بصفة نهائية، الاستفادة من الاعفاء التام من الرسوم الجمركية بالنسبة لأشياء التالية:
- الأثاث المنزلي المستعمل، الأمتعة الشخصية والألبسة الشخصية المستعملة؛
- الآلات المنزلية الجديدة أو المستعملة (آلة واحدة من كل نوع)؛
- الأشياء المستوردة بكميات محدودة ذات صبغة غير تجارية على أن لا تتعدى قيمتها 30.000 درهم وأن لا تخصص لاستيراد متاع واحد.
-معدات وأدوات مستعملة لا تتعدى قيمتها 150.000 درهم.
وتمنح هذه الإعفاءات مرة واحدة فقط لكل أسرة، ويجب أن يتزامن استيراد الأمتعة مرة واحدة وأن يتزامن مع تغيير محل الإقامة في آن واحد.
وفي حالة تعذر تنقيل الأثاث إلى المغرب مرة واحدة، يمكن الحصول على رخصة من إدارة الجمارك بتقسيم تنقيله على مرحلتين، ولكن شريطة أن إعداد لائحة جرد لمجموع الأغراض المزمع إدخالها. وتقدم هذه اللائحة الكاملة للمصالح الجمركية عند استيراد الجزء الأول.
ويجب أن تتم عملتي استيراد الجزئين عبر نفس المكتب الجمركي في أجل (06) أشهر اعتبارا من تاريخ تسليم شهادة تحويل الإقامة.
ويتعين للاستفادة من هذه الإعفاءات، الإدلاء بالوثائق التالية:
- شهادة أصلية لتغيير محل الإقامة مسلمة إما من طرف السلطة البلدية لمقر الإقامة السابق، وإما من طرف السلطات القنصلية المغربية بدائرة النفوذ مع الإشارة إلى صفتكم (مأجور، تاجر، طالب إلخ...)
- قائمة مفصلة مؤرخة وممضاة من طرف المعني بالأمر تبين الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المنقول.
- قائمة مفصلة للمعدات والأدوات المستعملة ممضاة ومؤرخة من المعني بالأمر.
أنا مغربي مقيم بالخارج أبلغ من العمر 60 سنة أريد تعشير سيارتي بالمغرب، هل يمكنني الاستفادة من تخفيض؟
يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج، البالغين من العمر (60) سنة وما فوق، والذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات من الإقامة الفعلية بالخارج، بصرف النظر عن وضعيتهم المهنية، الاستفادة مرة واحدة طيلة حياتهم، من خصم قيمته 90% من رسوم تعشير سيارة سياحية واحدة تستجيب لشروط المصادقة ويطبق هذا الخصم على قيمة السيارة في حالة جديدة.
ويمنح هذا الامتياز بالنسبة للسيارة السياحية والمسموح لها بالسير والجولان في الطريق العامة، والتي تكون مجهزة بمحرك بنزين، ديزيل، أو ذات تكنولوجيا مزدوجة، والمخصصة لنقل تسعة أشخاص (09) أو أقل مع احتساب السائق (بالاستناد إلى عدد المقاعد المحددة بالبطاقة الرمادية)
ويستثنى من هذا الاعفاء، سيارات السباق (kart cross) وشبيهاتها والسيارات النفعية، السيارات ذات الاستعمال المزدوج (Mixte)، سيارات التخييم، الدراجات النارية (كواد)، الشاحنات، الشاحنات الصغيرة، السيارات بمقصورات مزدوجة.
وللاستفادة من هذا الخصم، يجب استيفاء الشروط التالية:
-أن يكون سن المستفيد ستين سنة (60) فأكثر.
-حصر الامتياز وتحديده في سيارة واحدة فقط في حياة المستفيد.
-لا يسري هذا الخصم بأثر رجعي على المغاربة المقيمين بالخارج سابقا الذين استقروا بصفة نهائية بالمغرب.
-إثبات الإقامة الفعلية بالخارج لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، يسري هذا الشرط أيضا على الأشخاص المكلفين بمهمة او المنتدبين لدى هيئات أجنبية.
-تطبيق هذا الخصم على أساس القيمة المقدرة للسيارة في حالة جديدة حسب النوع والنموذج والمواصفات، وذلك في حدود مبلغ أقصاه 300.000 درهم. في حالة ما إذا تعدت قيمة السيارة هذا المبلغ، يبقى الجزء المتجاوز خاضعا لأداء المستحقات الجمركية كاملة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الجمع بين الاستفادة من هذا التخفيض، وبين الاستفادة من امتياز خصم 90% الممنوح في إطار العودة النهائية.
تجاوزت مدة الاستيراد المؤقت لسيارتي لأسباب صحية، ولم أتمكن من إعادة تصديرها، فهل يمكنني المطالبة بمراجعة الرسوم الجمركية؟
يمنح القبول المؤقت لمدة 180 يوما (06 أشهر) غير قابلة للتمديد، مع إمكانية استهلاكها بصفة متصلة أو متفرقة خلال سنة مدنية.
إذا تصادف تداخل سنة مدنية مع السنة التي تليها خلال مقام ممتد ومسترسل بالوطن داخل السنتين، يمكنكم بصفتكم مستورد للسيارة، الاستفادة مما تبقى من رصيد حسابكم تحت نظام القبول المؤقت للسنة الجارية دون الحاجة الى مغادرة المغرب.
أما إذا انتهت مدة القبول المؤقت الممنوحة، يجب عليكم تسوية الوضعية الجمركية بإعادة تصديرها أو تعشيرها في إطار الشروط القانونية مع أداء الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة.
وكل سيارة تجاوزت مدة القبول المؤقت المسموح بها، لا يمكن السير والجولان بها إلا برخصة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أريد السفر إلى المغرب لقضاء عطلة، ولدي أمتعة شخصية لمتطلبات سفري، فهل أمتعتي وأغراضي الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية؟ وما هي شروط الاستفادة منها؟
يمكن لجميع المغاربة المقيمين بالخارج استيراد بعض الأمتعة ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي مؤقتا، من أجل متطلبات سفرهم الى المغرب مثل: مجوهرات شخصية، آلة موسيقية واحدة محمولة، حاسوب شخصي واحد محمول، أدوات رياضية (مضرب، لوحة التزلج على الأمواج، لوازم لعبة الكولف...)، لعب للأطفال (عدا لعب الطائرات التي تعمل بواسطة محرك وجهاز التحكم من بعد: Drones)
ويتم استيراد هذه الأشياء ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي، على شكل أمتعة مصحوبة تحت نظام القبول المؤقت بدون اكتتاب تصريح جمركي. ويتوجب تصديرها عند انتهاء مدة إقامتكم بأرض الوطن أو أداء الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة عليها.
كما يمكن استيراد نفس الأشياء المذكورة على شكل أمتعة غير مصحوبة تحت نظام القبول المؤقت.
بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية المحمولة، يشمل هذا الاعفاء والتسهيلات الأشياء ذات صبغة غير تجارية من حيث طبيعتها أو عددها أو كميتها. وتمنح مرة واحدة كل سنة مدنية.
ولأجل الاستفادة من هذه الإعفاءات، يتعين الادلاء بالوثائق التالية:
- بطاقة الإقامة أو أية وثيقة تثبت الإقامة الاعتيادية بالخارج.
- بطاقة عمل، عقد عمل، بطاقة تاجر، تأشيرة إقامة لأكثر من ستة أشهر (06) أو أية وثيقة أخرة تثبت الوضعية المهنية الاجتماعية.
أنا مغربي مقيم بالخارج أمارس التجارة، فهل يمكنني استيراد أمتعة وهدايا عائلية خلال الدخول لقضاء عطلة؟ وما هي الإعفاءات الجمركية الممنوحة في هذا الإطار؟
بالنسبة للتجار وأصحاب المهن الحرة والمأجورين، يمكنهم استيراد الأشياء ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي على شكل أمتعة مصحوبة تحت نظام القبول المؤقت بدون اكتتاب تصريح جمركي على أن تتم إعادة تصديرها عند انتهاء الإقامة بأرض الوطن.
في حين يمكن الاستفادة من الإعفاء التام من المكوس والرسوم الجمركية فيما يخص الأشياء ذات الصبغة غير التجارية المستوردة بكميات محدودة التي لا تتعدى قيمتها الإجمالية مبلغ 25000 درهم وأن لا تخصص لاستيراد متاع واحد (مثلا لا يمنكم أن تستوردوا ما يعادل قيمة 25000 درهم من الأحذية أو حقائب يدوية فقط).
أنا مقيم بالخارج أعاني من إعاقة، هل يمكنني الاستفادة من تخفيض جمركي لسيارتي أو كرسي المتحرك؟
يمكن لشخص في وضعية إعاقة أن يستفيد من الإعفاء من رسم الاستيراد عند تعشير السيارة وكذا الكرسي ذي محرك كهربائي المجهز حسب احتياجاته الخاصة، شريطة أن تكون الإعاقة مستديمة وموثقة بشهادة طبية مسلمة له من طرف طبيب قطاع عام أو خاص مخول له الإشهاد بهذه الإعاقة مع استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون المستفيد حاصلا على رخصة السياقة صنف B تشير إلى طبيعة ونوعية التجهيزات الخاصة اللازم توفرها في السيارة.
- أن لا تتعدى أساطين السيارة 2000 سنتمتر مكعب لمحرك البنزين و2400 سنتمتر مكعب إذا تعلق الأمر بمحرك الديزل.
- أن تكون مجهزة بنظام منع انغلاق المكابح ABS وكيس هوائي واقي للصدمات Air Bag وعجلات دون إطار داخلي لحفظ الهواء Tubeless ومحدد للسرعة.
أعاني من مرض مزمن، فهل الأدوية التي أستعملها معفاة من الرسوم الجمركية؟
يمكن استيراد أدوية موجهة للاستعمال الشخصي خلال الإقامة بالمغرب مع تمتيعكم من الاعفاء من الرسوم والمكوس الجمركية حسب الشروط التالية:
- الإدلاء بالوثائق الطبية المعلقة بهذه الأدوية (شهادة طبية، وصفة الطبيب).
- اكتتاب تصريح يلتزم فيه المعني بالأمر باستخدام الأدوية المستوردة للاستعمال الشخصي فقط. وإعادة تصدير ما تبقى منها عند نهاية مقامه بالمغرب.
مطبوع هذا الالتزام تقدمه المصالح الجمركية بمكتب الدخول. ويوجد كذلك على موقع إدارة الجمارك بشبكة الانترنيت: www.douane.gov.ma.
أنا مغربي مقيم بالخارج، أريد أن أسافر الى المغرب عبر سيارتي لأول مرة، كيف يمكن الحصول على بطاقة القبول المؤقت؟
عند دخولكم الى المغرب، يتم تسجيل سيارتكم (أو أي وسيلة نقل) لدى إدارة الجمارك من خلال نظام معلوماتي اعتمادا على المعطيات الواجب توفرها من أجل تعريفها (البطاقة الرمادية، البطاقة الوطنية...تأمين). وتسلم إليكم بطاقة القبول المؤقت للسير والجولان داخل التراب الوطني لمدة (06 أشهر) داخل السنة المدنية الواحدة يمكن استهلاكها بصفة مستمرة أو متفرقة. ويتم الادلاء بها عند كل مراقبة.
وفي حالة تجاوز الأجل القانوني للقبول المؤقت، يتوجب إعادة تصدير السيارة أو تعشيرها في إطار الشروط القانونية مع أداء الرسوم الجمركية المستحقة.
كما أن السيارة موضوع القبول المؤقت لا يمكن أن تخضع لعملية إعارة أو بيع داخل المغرب أو خارجه إلا بترخيص من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وإلا اعتبرت مخالفة جمركية يترتب عنها أداء غرامة مالية.
ما العمل في حالة ضياع بطاقة القبول المؤقت؟
في حالة ضياع بطاقة القبول المؤقت، عليكم الاتصال بأقرب مكتب جمركي يقع في دائرة محل سكناكم من أجل التقدم بطلب الحصول على نسخة نظير.
يقدم الطلب بصفة شخصية ويرفق بتصريح بالشرف بضياع البطاقة.
هل يمكنني استيراد سيارة في ملك شخص غير مقيم بالمغرب أو في ملك شركة تأجير سيارات عن طريق الوكالة؟
كل سيارة مكتتبة بالمغرب تحت نظام القبول المؤقت لم تتجاوز مدة صلاحيتها (06 أشهر)، يمكن إعادة استيرادها من طرف شخص آخر عن طريق الوكالة بالنسبة للمدة المتبقية.
أما إذا كانت السيارة قد استفادت من نظام القبول المؤقت خلال سنة مدنية معينة، فلا يمكنها الاستفادة من هذا النظام لفترة أخرى خلال نفس السنة ولو في حالة قيام شخص آخر باستيرادها بموجب الوكالة. في حين إذا تم تفويت السيارة لمالك جديد بموجب شهادة تسجيل باسمه، يمكن إعادة استيرادها.
أما بالنسبة للسيارة المستأجرة التي تعود ملكيتها لشركة، فيمكن الدخول بها إلى أرض الوطن مع الاستفادة من نظام القبول المؤقت شريطة الادلاء أمام المصالح الجمركية بنقطة العبور ب: (وثائق السيارة، سند الإقامة بالخارج، عقد الاستئجار).
ما هي شروط تسوية الوضعية الجمركية لسيارتي في إطار إجراء الصلح؟
يتاح إجراء الصلح بالنسبة للشخص الذي يتعذر عليه أداء الرسوم والمكوس الجمركية لارتباطه بعودة مستعجلة إلى الخارج، أو في حالة سرقة السيارة.
في هذه الحالة، يجب الادلاء بالتزام مكتتب من طرف شركة التأمين أو اكتتاب التزام لتسوية وضعية سيارته في أجل لا يتعدى سنة. ولا يمكنه استيراد سيارة أخرى إلا بعد تسوية وضعية السيارة الأولى. كما ينبغي احترام أجل سنة واحدة (01) وإلا فرضت عليه غرامات.
أنا مقبل على السفر الى المغرب ولا أستطيع قيادة سيارتي لمسافات طويلة داخل التراب الوطني، هل يمكن تكليف شخص آخر بالسياقة؟
يمكن قيادة السيارة المرقمة بالخارج الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت داخل التراب الوطني، من طرف أي شخص مقيم بالخارج، شريطة توفره على (شهادة التسجيل، بطاقة القبول المؤقت سارية المفعول، بطاقة الإقامة بالخارج).
أما إذا كان الشخص المراد تكليفه بسياقة السيارة المرقمة بالخارج مقيما بالمغرب، فلا يمكنه قيادة السيارة إلا بحضور مستوردها بين الركاب.
كيف يمكن تسوية وضعية سيارتي التي تعرضت للإتلاف نتيجة حادثة سير؟
إذا تعذر إعادة تصدير السيارة بسبب حادثة أو حريق أدى الى اتلافها بالكامل، يمكنكم تعشيرها في إطار المتلاشيات دون أن يترتب عليها أداء غرامة. من أجل ذلك عليكم التقدم لدى المكتب الجمركي القريب من مكان وجود السيارة المتضررة بطلب تعشير السيارة الموجهة للمتلاشيات مرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة القبول المؤقت.
- الورقة الرمادية الاصلية للسيارة أو نظيرها.
- أربع (04) صور للسيارة المتضررة مأخوذة من زوايا متعددة.
- الشهادة الأصلية التي تقر بعدم صلاحية السيارة للفحص التقني مسلمة من طرف القطاع المكلف بالنقل.
- اثبات معاينة ودية بالنسبة للسيارة المتضررة بحادث.
- محضر معاينة مسلم من طرف السلطات المختصة.
- تقرير الخبرة، منجز من طرف خبير محلف.
ما هي وضعية السيارة في حالة وفاة مستوردها؟
في حالة وفاة المستفيد من نظام القبول المؤقت، تتم تسوية الوضعية الجمركية للسيارة من طرف ذوي الحقوق أو من طرف أي شخص مفوض من طرفهم بوكالة، إما بإعادة تصديرها أو بتعشيرها وفق الشروط القانونية المعمول بها.